All legislation

قانون Law 19/03/1947

تحديد موازنة سنة 1947

Type
قانون · Law
Date
19/03/1947
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1947, p. 209-214
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 338 تاريخ 01/03/1943 (Art. 49)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
قانون تاريخ 19/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1947 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1947, وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

قدرت واردات موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1947 بمبلغ 58900000 ليرة لبنانية وفقا للجدول "آ" الملحق بهذا القانون.

المادة 3

فتحت اعتمادات مجموعها 58900000 ليرة لبنانية للمصفين وللآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1947 وفقا للجدول "ب " الملحق بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون وللقوانين المرعية الاجراء او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول "آ" الملحق بهذا القانون

المادة 5

تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1947 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم- الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية- لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.

المادة 6

تعدل المادة 43 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 القاضي باحداث ضريبة على الدخل على الوجه التالي: تفرض الضريبة على اساس الواردات الصافية التي حصلت للمكلف خلال السنة التي سبقت سنة التكليف .

المادة 7

يستعاض عن التصاريح نصف السنوية المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون 4 كانون الاول من سنة 1944 بتصاريح سنوية تقدم خلال شهر كانون الثاني من سنة التكليف , محتوية على الواردات التي حصلت للمكلف خلال السنة السابقة.

المادة 8

تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الصورة التالية: "تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ينظمها مدير المالية ويأمر بتنفيذها وزير المالية".

المادة 9

تعدل الفقرة 11 من المادة 61 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الصورة التالية: فوائد وعائدات وايرادات التأمينات النقدية والودائع النقدية اية كانت الوديعة وايا كان صاحبها والحسابات الجارية.

المادة 10

تعدل المادة 29 من قانون موازنة سنة 1939 على الصورة التالية:

"كل سيارة تتجول بدون رخصة ولا يكون الرسم قد دفع عنها تصادر وتحجز الى حين تسديد كامل الرسم مع غرامة تعادل مقدار الرسم (عدا العقوبات القانونية التي تستهدف لها المخالف بسبب عدم استحصاله على رخصة السير) وعند تكرار المخالفة ترفع الغرامة الى ثلاثة اضعاف الرسم".

المادة 11

تعدل المادة 32 من قانون موازنة 1939 على الوجه التالي:

"يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة وفقا لاحكام هذا الفصل بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف هذه الغرامة. "تطبق هذه الاحكام على جميع المخالفات التي لم تستوف عنها الغرامة كاملة حتى تاريخ نشر هذا القانون".

المادة 12

احدث رسم انتقال على التركات والهبات والوصايا المنقولة, ويحدد مقدار هذا الرسم وطريقة فرضه بقانون لاحق.

المادة 13

تضاف الى ذيل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع, المعدلة بموجب المادة 20 من قانون موازنة سنة 1942 العبارة التالية:

"تسدد رسوم الطوابع المتوجبة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اخر كل ثلاثة اشهر".

المادة 14

يخفض ثمن بيع الملح في مستودعات الحكومة من 25 الى 20 (عشرين) غرشا لبنانيا الكيلو الواحد.

المادة 15

يلغى الرسم المفروض بموجب المادة 2 من قانون 30 ايار سنة 1945 على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج.

المادة 16

تلغى الرسوم المفروضة على رخص تصدير البضائع بموجب المراسيم الاشتراعية رقم 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 و206 تاريخ 31 آب سنة 1942 و228 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942

المادة 17

تلغى الرسوم التي تستوفى عن المكاييل والموازين بموجب القرار عدد 192/ل ر تاريخ 22 آب سنة 1935 والنصوص اللاحقة والمحددة في المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 312 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1943.

المادة 18

يلغى الرسم المنصوص عليه في المادة 17 من قانون موازنة سنة 1946.

المادة 19

يلغى الرسم المنصوص عليه في المادة 25 من قانون موازنة سنة 1946

المادة 20

يحق للحكومة ان تعفي من رسم اجازة العمل المفروض على الاجانب بموجب المواد 22 و23 و24 من قانون موازنة سنة 1946 رعايا الدول التي تعامل اللبنانيين في اراضيها بالمثل.

المادة 21

يستوفى رسم قدره 1000 غرش عن كل طائرة تسجل في لبنان.

المادة 22

يستوفى عن هبوط الطائرة رسم يحدد كما يلي:

1- عن الهبوط في النهار (اي قبل شروق الشمس بنصف ساعة الى ما بعد غروبها بنصف ساعة: 12 غرشا عن كل 100 كيلو او جزء من 100 كيلو. واذا تعدد هبوط الطائرة في نفس المطار اكثر من مرتين في ذات النهار يستوفى رسم مقطوع يعادل ضعفي الرسم المبين اعلاه. ويحسب الرسم على اساس وزن الطائرة المبين في شهادة كفاءتها للطيران.

2- عن الهبوط ليلا (اي بعد غروب الشمس بنصف ساعة الى ما قبل شروقها بنصف ساعة) وفي حالة استعمال الاجهزة الكهربائية تضاف الى الرسوم المبينة في الفقرة الاولى العلاوات التالية:

- علاوة مقطوعة قدرها 300 غرشا عن كل هبوط او اقلاع او حركة في المطار تفتح فيها انوار الحدود والمدارج والمصابيح الفياضة او انوار الحدود والمدارج وحدها.

- علاوة نسبية قدرها 100 غرش لبناني عن كل خمس دقائق او كسورها تستعمل خلالها الاجهزة الكهربائية. (تحدد المدة من وقت اعطاء الطائرة اشارة التأهب للهبوط او الاقلاع او للقيام بحركة داخل المطار الى ان تطلب اطفاء الانوار).

المادة 23

تستوفى عن ايواء الطائرات داخل المطارات الرسوم التالية:

آ- عن الايواء داخل الحظيرة لمدة 24 ساعة او كسورها بشرط ان تزيد الكسور عن ثماني ساعات :

- رسم قدره غرش واحد عن كل متر مربع او كسوره من المساحة الارضية التي تشغلها الطائرة عندما يكون الجناحان منشورين

- رسم قدره ثلاثة غروش عن كل متر مربع او كسوره من المساحة الارضية التي تشغلها الطائرة عندما يكون الجناحان مطويين او منفصلين عن جسمها.

ب - عن الايواء داخل الحظيرة لمدة لا تتجاوز 8 ساعات وعن الايواء خارج الحظيرة:

- يخفض الرسم المبين في الفقرة "آ" الى النصف .

ج- الرسم الشهري - يستوفى رسم شهري مقطوع يعادل الرسم عن مدة 24 ساعة مضروبا بعشرين. وفي حالة عدم استعمال المكان المتسأجر خلال عشرة ايام متتالية يحق لادارة المطار تأجيره لطائرة اخرى دون ان ترد الى المستأجر الاصلي اي مبلغ كان تدفع الرسوم الشهرية المقطوعة مقدما بمعرفة صاحب الطائرة او قائدها او من ينوب عنهما.

وفي حالة عدم دفعها مقدما في اول كل شهر تستوفى الرسوم الفردية المبينة في الفقرتين آ وب من هذه المادة.

المادة 24

ان رسوم الايواء تحدد على اساس المساحة الارضية التي تشغلها الطائرة وتحسب هذه المساحة بضرب اقصى طول الطائرة باقصى عرضها مع الجناحين منشورين او مطويين او منفصلين عن جسمها بحسب الحالة. ويشمل الايواء ما يلزم الطائرة من المياه والنور الكهربائي واستخدام ما يمكن ان يكون موجودا من المعدات العادية (وما يقوم به موظفو المطار من المساعدة العادية لايواء الطائرة في الحظيرة او اخراجها منها كحواجز دولاب الطائرة والسلالم وعربة لرفع الذيل وما شاكلها).

المادة 25

يستوفى عن اشغال المكاتب وغيرها في المطار رسم شهري قدره 50 غرش لبناني عن المتر الواحد في الغرف والمباني عدا عما يستهلك من التيار الكهربائي.

المادة 26

لا يستوفى عن الاقلاع اي رسم الا عندما تغادر الطائرة المطار ليلا فيؤدى عندئذ الرسم المبين في الفقرة 2 من المادة 22.

المادة 27

لا يحق للطائرة ان يغادر المطار الا بعد تسديد جميع الرسوم التي قد تتوجب عليها وفقا لاحكام المواد 21 الى 26 من هذا القانون.

المادة 28

ان رسوم الحجر الصحي المنصوص عليها في القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 لا تستوفى عن الطائرات والمسافرين بها الا عندما تستوجب الحالة تدخل مصلحة الحجر الصحي.

المادة 29

يعطى رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية ثلاث حصص من عائدات الجباية في بيروت , ويعطى سائر رؤساء الدوائر في الادارة المركزية ورئيس قلم مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة حصتين. تصفى على هذا الاساس العائدات التي استحقت عن الاموال المحصلة خلال سنة 1946

المادة 30

خلافا لجميع الاحكام السابقة المنافية لاحكام هذه المادة تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى معفى من التسجيل على جميع العقارات المبنية وغير المبنية استيفاء للضرائب العقارية المتوجبة عليها عن السنة الحالية والسنتين السابقتين.

المادة 31

تأمينا لاستيفاء ذمم المحاسبين وامناء الصناديق وامناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة تتمتع الخزينة.

1- بامتياز عام على الاموال المنقولة خاصة المحاسبين وامناء الصناديق.

2- بامتياز خاص على الاموال غير المنقولة الجارية على تملك المحاسبين وامناء الصناديق وامناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونين ويعفى الامتياز من التسجيل.

المادة 32

ان القرارات التي تتخذها الادارة في شأن الخلافات التي تنشب بينها وبين الملتزمين على اختلاف انواعهم لا تصبح صالحة للتنفيذ الا بعد ان يصدقها رئيس مجلس الوزراء بناء على مطالعة وزارة المالية.

المادة 33

المعدلة بموجب القانون 363 تاريخ 01/08/1994):

عدل الرسم الخاص المحدد في قانون موازنة عام 1947 والذي

يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية على الوجه

الاتي:

1- عند تقديم الطلب (يسدد الرسم بموجب طابع مالي):

- عن كل راشد 50,000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)

- عن كل قاصر 25,000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)

2- عند صدور المرسوم المتعلق بمنح الجنسية (يسدد

الرسم بموجب ايصال مالي):

- عن كل راشد 100,000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية)

- عن كل قاصر 25,000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 34

يستوفى لقاء التأشير على دفاتر التجار في اقلام المحاكم رسم قدره غرش واحد عن كل صفحة.

المادة 35

يستوفى مقدما رسم قدر 2500 غرش لبناني عن كل محل تجاري او شركة تجارية يسجلا في السجل التجاري لدى المحاكم.

المادة 36

يستوفى مقدما رسم صورة عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة على الوجه التالي: 100 غ.ل في المحاكم الصلحية 300 ٍ في المحاكم البدائية والاستئنافية

المادة 37

ان الموظف الذي ينقل من دائرة الى اخرى يستمر على قبض راتبه خلال سنة 1947 من البند الذي رصد فيه اعتماده في الموازنة.

المادة 38

يحق للحكومة ان تنقل الى بنود الموازنة, غير بنود الرواتب , بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتماد الذي يرصد سنويا في بند "الاحتياطي لنفقات غير منتظرة".

المادة 39

لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يزيد عدد الموظفين عن العدد المبين في الموازنة. ويعتبر باطلا اي تعيين مخالف لهذا النص .

المادة 40

يرخص للحكومة ان تدور الى البند الوحيد من الفصل الوحيد من الباب 16 (نفقات السنين السابقة) من موازنة سنة 1947 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التي ارصدت في موازنة سنة 1946 لوزارتي الخارجية والدفاع الوطني والتي صرفت خلال السنة المذكورة بصورة سلفات لم تسدد قبل نهاية المدة المتممة لدورة 1946 الحالية.

المادة 41

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 49 من قانون التقاعد على الوجه التالي. "واذا لم يعين تاريخ الميلاد بالضبط فيعتبر ان الموظف قد ولد في اول تموز من سنة ولادته.

المادة 42

تطبق المواد 1 الى 8 و20 و37 و41 من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947. وتطبق المواد الاخرى منه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الداخلية الامضاء: صبري حماده وزير المالية بالوكالة وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدلية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية وزير الاقتصاد الوطني والصحة والاسعاف العام والزراعة الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني والبريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان