The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعفى من الضريبة بصورة دائمة: 1) كل الابنية المخصصة لاعمال زراعية والمستعملة لهذه الغاية اي كل المحلات المعدة لايواء المواشي والادوات الزراعية والمحاصيل ولسكن المزارع القاطن في المزرعة نفسها, وحراس المزارع والاراضي او المواشي, وكذلك مزارب الخيل المعدة للنزو ومحلات تفقيس دود القز وتربيته 2) كل عقار معد للسكن ولا تتجاوز قيمته التأجيرية السنوية ثلاثين ليرة لبنانية حتى وان كان يشغله غير مالكه وذلك على شرط ان لا يكون لمالك هذا العقار عدة عقارات يتجاوز مجموع قيمتها التأجيرية ستين ليرة لبنانية 3) العقارات خاصة الحكومة او البلديات عندما تكون مخصصة لمصلحة عامة ولا تنتج دخلا ما ملحقات الابنية المخصصة لمصلحة عامة تكون غير مؤجرة او عندما تكون مشغولة في سبيل هذه المصلحة حتى وان كانت غير مستعملة رأسا لهذه الغاية 4) العقارات واقسام العقارات المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف المذاهب بصورة علنية, ومساكن خدمتها عندما تكون متصلة بالمعابد اتصالا وثيقا او تكون من ملحقاتها المباشرة, الا اذا كانت هذه العقارات مؤجرة او مستأجرة العقارات المستعملة كمستشفيات ومستوصفات ومياتم ومشاغل ومعاهد للتعليم الخاص او العام شرط ان تكون قد اعدت خصيصا لهذه الغاية وان تكون ملكا لجمعيات او افراد مرخص لهم رسميا, الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة 5) الدور التي تكون ملكا لدول اجنبية تستعملها لاسكان ممثلها او لايواء دوائرها واذا كان العقار مشغولا بصورة جزئية فلا يعفى منه الا القسم الذي يستعمله الممثل او تشتغله الدوائر 6) العقارت غير المؤجرة او المستأجرة مجانا باجرة والتي تكون ملكا لشركات ذات امتياز تقوم بمشاريع عمومية, بشرط ان يكون الاعفاء منصوصا عليه في صكوك امتيازها 7) العقارات او اجزاء العقارات المهدومة او التي لم تنجز بعد

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/2/