The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يحل لكل مالك ان يقدم- حتى بعد انجاز اعمال التخمين- طلبا بالغاء الضريبة او تخفيضها من جراء زوال البناء الخاضع للضريبة بسبب هدم او تخريب كلي او جزئي, او حريق, او تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المعفاة منها ويمكنه ايضا طلب تخفيض القيمة التأجيرية المقدرة لعقار من عقاراته يكون قد طرأ عليه طاريء,- كنقل, سوق مجاور له, او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذة اليه الخ...- ابخس - قيمته بصورة دائمة بنسبة الثلث على الاقل

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/36/