المادة 37
مادة 37: في حالة الغاء الضريبة او تخفيضها بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 36, فلا يسري الغاء او التخفيض الا اعتبار من القسط- الذي يلي القسط الذي قدم المكلف خلاله الاعتراض وفي حالة تخفيض الضريبة بسبب من الاسباب المبينة في الفقرة الثانية, فلا يسري التخفيض الا اعتبارا من السنة التالية