The whole text

قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 In force

المادة 6

المادة 6

تخضع انظمة المعرض التي يقرها مجلس الادارة, لتصديق وزير الوصاية, كما يخضع ايضا لتصديق وزير المالية النظام المالي ونظام الاستثمار وتصميم الحسابات والموازنة السنوية وقطع حساباتها وغيرها من المقررات المالية التي لها طابع عام ومبدئي وفاقا لما تنص عليه انظمة المعرض.

يحدد ملاك المعرض وشروط استخدام المستخدمين فيه وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم وفقا لاحكام الفقرة "ب" من المادة 22 من النظام العام للمؤسسات العامة.

يعين مدير عام المعرض وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة. اما سائر المستخدمين في ملاك المعرض فيستخدمون بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 6 من قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244589/article/6/