The whole text

قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 In force

المادة 7

المادة 7

يعقد مجلس ادارة "معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس" صفقات اللوازم والاشغال والخدمات مهما بلغت قيمتها, باية طريقة من الطرق القانونية الملائمة (بيان او فاتورة او بطريقة المناقصة او استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي او الاشغال بالامانة) وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفقا لاحكام النظام المالي.

المادة 7 من قانون رقم 30 تاريخ 25/09/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244589/article/7/