المادة 5
مادة 5: الاموال الموجودة في الخارج: 1) يستطيع المقيمون ان يقتنوا بحرية في اراضي كتلة الفرنك وكتلة السترلنغ اموالا موجودة في الخارج بواسطة العملة الاجنبية المشار اليها في الشق الاول من الفقرة آ من المادة الثالثة 2) لا يستطيع المقيمون ان يقتنوا اموالا في الخارج في غير الاراضي المشار اليها اعلاه الا بترخيص خاص من مراقبة القطع ولا يمكن ان يتم تصريف هذه الاموال او اعادة توظيفها لدى الاقتضاء او التخلي عنها او نقلها او ايداعها تامينا الا بترخيص من مكتب القطع باستثناء الاموال التي تم انشاؤها قبل 3 كانون الاول سنة 1939 3) لا يجري استيراد الاموال الموجودة في الخارج والمتكونة من سندات التداول وغيرها من السندات الى سوريا ولبنان الا بواسطة مصرف مقبول (انظر الملحق رقم 3)