المادة 6
مادة 6: اوراق البنك: 1) ان تصدير اوراق عملة بنك فرنسا او استيرادها او التداول بها ممنوع 2) ان تصدير اوراق عملة بنك انكلترا واستيرادها والتداول بها ممنوع الا بترخيص من مراقبة القطع 3) ان تصدير اوراق البنك ممنوع الا بترخيص من مراقبة القطع اما المسافرون فيمكنهم تصدير هذه الاوراق ضمن الحدود المعينة في الملحق رقم 4 4) ان استيراد اوراق البنك ممنوع الا بترخيص من مراقبة القطع اما المسافرون فيمكنهم استيراد هذه الاوراق ضمن الحدود المعينة في الملحق رقم 4 4) انه باستطاعة المصارف المقبولة والماذونة والصرافين الماذونين اقتناء اوراق بنك وقطع بنك اجنبية شرط التقيد بالاحكام المذكورة اعلاه. على انه خلافا لهذا القيد يمكن لمكتب القطع الترخيص للاشخاص الطبيعيين او المعنويين - اذا كانت مهنتهم تبدر ذلك - بقبول اوراق بنك اجنبية ضمن الشروط التي تحدد في الرخصة التي تعطى لهم لهذه الغاية 6) فيما خص اوراق البنك المحررة بدولارات الولايات المتحدة يحق للمصارف المقبولة وحدها التداول بها وعليها ان تطلب من الشخص الذي يتخلى لها عن هذه الاوراق توقيع بيان بانها ليست ولم تكن ابدا لاحد رعايا دول المحور او رعايا البلاد المحتلة من جيوش المحور. الا ان العسكريين التابعين للجيش الاميركي فهم معفون من هذه المعاملة (انظر الفقرة 6 من الملحق رقم 4)