The whole text

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يمكن لمكتب القطع السماح لغير المقيمين بان يفتحوا لانفسهم حسابات بالليرات السورية او اللبنانية الا لدى المصارف المقبولة والماذونة وبالتالي: - لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي غير المصارف المقبولة والمأذونة الاحتفاظ بالحسابات التي هي من هذا النوع او فتحها ويجب حتما نقل الحسابات المفتوحة قبل تاريخ نشر هذا النظام الى احد المصارف المقبولة او الماذونة ضمن مهلة شهر من التاريخ المذكور

المادة 9 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/244592/article/9/