المادة 9
مادة 9: لا يمكن لمكتب القطع السماح لغير المقيمين بان يفتحوا لانفسهم حسابات بالليرات السورية او اللبنانية الا لدى المصارف المقبولة والماذونة وبالتالي: - لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي غير المصارف المقبولة والمأذونة الاحتفاظ بالحسابات التي هي من هذا النوع او فتحها ويجب حتما نقل الحسابات المفتوحة قبل تاريخ نشر هذا النظام الى احد المصارف المقبولة او الماذونة ضمن مهلة شهر من التاريخ المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950, article 1, 08/11/1950
تلغى احكام المواد 9 و10 و11 و12 و13 من النظام الملحق
بالمرسوم رقم 2025/خ تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 والمختص بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع ويستعاض عنها بالنص التالي:
يسمح للاشخاص "غير المقيمين" في لبنان ان يفتحوا حسابات
حرة لدى المصارف الوسيطة وان يستعملوها بدون اذن مسبق من المراقبة العامة للقطع.
يمكن ايضا للاشخاص "غير المقيمين ان يفتحوا وان يستعملوا
دون اذن مسبق حساب ايداع سندات لدى المصارف المذكورة.