The whole text

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: 1- التصدير - كل البضائع التي يقصد شحنها للخارج يجب ان يستحصل لها على اجازة تصدير وان يوقع مصدرها تعهدا بالتخلي عن حاصل بيعها الى مكتب القطع وذلك ضمن المهل المحددة في ملحق هذا النظام رقم 5, ولا يمكن اجراء عمليات تصدير بضائع بالامانة الا بموافقة- مراقبة القطع التي تحدد مهلة استرجاع العملة الاجنبية الحاصلة من بيع هذه- البضائع ب - الاستيراد - كل بضاعة اصلها من الخارج او مصدرها منه, يجب ان يستحصل بها رخصة استيراد والعملة الاجنبية اللازمة لتسديد قيمة هذه البضائع يسلمها مكتب القطع للمستورد ضمن حدود ما لديه من العملة الاجنبية

المادة 8 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/law/244592/article/8/