المادة 44
على المدعي الشخصي عند تقديم الدعوى ان يعجل على سبيل التأمين لقاء نفقات ومصاريف التحقيق المبلغ الذي يقدره القاضي المقدمة اليه الدعوى, فان ابى وكانت الدعوى من نوع الجناية او الجنحة التي تخل بالامن العام فتسير باسم الحق العام, اما اذا كانت تتعلق بجرم عادي يستلزم التحقيق بها نفقات ومصارفات كان للقاضي ان يقرر حفظها لحين تعجيل المبلغ المطلوب بالاستناد لوقائع الدعوى وظروفها اما في الدعوى المباشرة فيجب على المدعي الشخصي تعجيل السلفة التي يقدرها القاضي والا تحفظ دعواه للقاضي اثناء التحقيق او المحاكمة ان يطلب الى المدعي الشخصي تعجيل مبلغ اضافي اذا تبين له ان النفقات المعجلة غير كافية توضع السلفة امانة في صندوق الخزينة باسم صاحبها وتدفع منها المصاريف عند الحاجة تعاد السلفة او ما بقي منها الى المدعي الشخصي اذا ظهر بالنتيجة انه محق في دعواه اما اذا حكم عليه بمرسوم ونفقات فلا تعاد اليه السلفة او ما بقي منها الا بعد دفعه الرسوم والنفقات او بعد حسمها من اصل السلفة