All legislation

قانون Law 10/10/1950 Court Fees Law

قانون الرسوم القضائية

Type
قانون · Law
Date
10/10/1950
Official Gazette
Issue 41, 11/10/1950, p. 646-691
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 33, …)
قانون رقم 66 تاريخ 27/10/2016 (the text)
قانون رقم 115 تاريخ 26/06/2010 (the text)
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 (Arts. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 28, 34, 36, …)
قانون رقم 8 تاريخ 18/12/1984 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 28, 33, 40, 64, 66, … and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 (Art. 16)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968 (Art. 81)
and 1 more
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 (Art. 79: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959 (Art. 145: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (Art. 146: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
106
Cite as
قانون تاريخ 10/10/1950 (قانون الرسوم القضائية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق قانون الرسوم القضائية الوارد بالمرسوم رقم 1777 تاريخ 5 ايار سنة 1950 كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بتقريرها المؤرخ في 14 تموز سنة 1950

الكتاب الاول: التعرفة المدنية والتجارية والادارية

الباب الاول: تعرفة محاكم الدرجة الاولى

الفصل الاول: رسوم القلم

المادة 1

رسوم القلم هي:

1- رسم التسجيل

2- رسم الدعوى

3- رسم التبليغ

4- رسم الصورة

1 - رسم التسجيل

المادة 2

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

رسم التسجيل

يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:

آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13

والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.

ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم التسجيل

    يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:

    آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

    ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13

    والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.

    ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

    د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

    هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 - رسم الدعوة

المادة 3

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

رسم الدعوة

يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:

آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.

ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.

د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم الدعوة

    يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:

    آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

    ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.

    ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

    ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.

Applied in 1 ruling

3 - رسم التبليغ

المادة 4

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

رسم التبليغ

يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:

آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.

ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.

هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم التبليغ

    يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:

    آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.

    ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.

    ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

    د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.

    هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.

4 - رسم الصورة

المادة 5

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.

المادة 6

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل

الفصل الثاني: رسوم الدعوى

المادة 7

رسم الدعوى على نوعين: نسبي ومقطوع

اولا - الرسم النسبي: مقداره وكيفية استيفائه

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يفرض في الدعاوى القابلة للتقدير رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف في الماية وتعتبر كسور الليرة ،ليرة كاملة في حساب الرسم.

يؤخذ هذا الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها اصلية كانت او اضافية او طارئة او مقابلة.

اذا كان موضوع الدعوى يتناول قسمين, احدهما قابل التقدير والاخر غير قابل للتقدير فيؤخذ عن الاول رسم نسبي وعن

الثاني رسم مقطوع.

يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر اسقاطها وفاقا لاحكام المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Applied in 3 rulings

المادة 9

يستوفى الرسم على اساس قيمة المدعى به على المدعي ان يعين هذه القيمة في استحضار الدعوى.

واذا ظهر للمحكمة اثناء السير بالدعوى ان قيمة المدعى به تزيد عن القيمة التي عينها المدعي فلها ان تعين القيمة التي يجب ان تتخذ اساسا لاستيفاء الرسم بما لديها من الوسائل او بمعرفة خبير

المادة 10

يستوفى عن تقديم الدعوى ربع الرسم النسبي المترتب والباقي عند استخراج الحكم اما دعوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن اقامة الدعوى, وطلب التدخل فلا يستوفى الرسم عنهما الا بعد صدور الحكم

Applied in 2 rulings

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 710/1998 )

يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة الآتية:

1- في الدعاوى التي يطالب فيها بمبلغ معين او بشيء قابل للتقدير: على اساس مقدار المبلغ او قيمة الشيء المدعى به .

2- في الدعاوى العقارية: على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى .

3- في دعاوى حق الانتفاع وحق رقبة الملك: على اساس نصف قيمة العقار.

4- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)

5- في دعاوى ابطال العقود المنجزة: بالنسبة الى الفرق بين قيمة العقار او الاشياء المنقولة المطالب باستعادتها, والثمن المباع به العقار او الاشياء .

6- في دعاوى فسخ الاسناد والعقود: تخضع هذه الدعاوى مبدئيا للرسم المقطوع الا انه اذا تضنت طلب الحكم بمطلب آخر قابل للتقدير, فيستوفى عندئذ فضلا عن الرسم المقطوع الرسم النسبي عن مقدار او قيمة هذا الطلب.

7- في دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد تجاري: تخضع هذه الدعاوى مبدئيا للرسم المقطوع الا انه اذا تضمنت طلب الحكم بمبلغ معين فيستوفى حينئذ عن المبلغ المطالب به الرسم النسبي بالاضافة الى الرسم المقطوع .

8- في دعاوى ترتيب الدخل مدى الحياة: عن الاصل المصرح به في البند او عن مبلغ مساو عشرة اضعاف الدخل السنوي المطلوب او الموجود قبلا او عن مبلغ مساو لمجموع مدة الاستحقاقات السنوية اذا كانت مدة الدخل اقل من عشر سنوات.

9- في دعاوى مقاولات الضمان على اختلاف انواعها: عن مبلغ مساو لمجموع مقدار الاقساط المستحقة والاستحقاقات الباقية على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور عشر سنوات.

10- في دعاوى ابطال الهبة او الرجوع عنها: عن قيمة الموهوب .

11- في دعاوى تخفيض الهبة: بنسبة القيمة المطلوب تخفيضها.

12- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)

13- في دعاوى اجراء المحاسبة المقدمة من احد الشركاء للمطالبة بحصته بعد تعيين خبير: يؤخذ عند تقديمها الرسم المقطوع اذا لم يعين المبلغ المطالب به على ان يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم .

14- في دعاوى تصفية الشركة: يؤخذ عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع على ان يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم.

15- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)

16- في حالة التصديق على المصالحة بعد اقامة الدعوى: عن مقدار قيمة الشيء المصالح عليه.

17- في دعاوى طلب استرداد اسهم او سندات مالية او اشياء عينية مرهونة باستثناء سندات الديون المرهونة: عن الفرق بين قيمة السندات وقيمة الرهن.

18- في دعاوى اثبات ملكية وديعة او سند مفقود: عن قيمة الاشياء المطالب بها .

19- في دعاوى استرداد الامانة: عن قيمة المطلوب استرداده.

20- في دعاوى استرداد بضائع في حوزة الغير: عن قيمة تلك البضائع.

21- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)

22- في دعاوى طلب استرداد اوراق نقدية غير موفاة من طابق افلاس (المادة 608 من قانون التجارة): عن قيمة الاوراق والسندات المطلوب استردادها .

23- في الدعاوى المقامة من زوجة المفلس بطلب استرداده عقارات او منقولات تخصها (المادة 625 من قانون التجارة): عن قيمة المطلوب استرداده.

24- في دعاوى طلب استرداد بضائع عينا من طابق افلاس : عن قيمة تلك البضائع.

25- في دعاوى اثبات دين بالصورة الممتازة في افلاس : عن قيمة الدين المطلوب اثباته.

26- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998).

27- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998).

28- في دعاوى طلب فرق عملة (Difference de change) عن مقدار الفرق المطالب به.

29- في سائر القضايا: عن مقدار المبالغ الاصلية المدعى بها.

Applied in 3 rulings

ثانيا - الرسم المقطوع: مقداره وكيفية استيفائه

المادة 12

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

الرسم المقطوع

يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    الرسم المقطوع

    يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 710/1998 )

تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع.

1- الدعاوى التصرفية.

2- دعاوى الحدود.

3- دعاوى القسمة, بما فيه قسمة الوقف وتصفيته .

4- دعاوى الشفعة.

5- الدعاوى البوليانية .

6- دعاوى حقوق الارتفاق.

7- دعاوى حق المرور ومرور المياه وحق الاستيفاء.

8- دعاوى ابطال حق الانتفاع.

9- دعاوى الاعتراض على القرارات الجمركية.

10- دعاوى مشاكل التنفيذ .

11- طلب الحجز وفكه .

12- دعاوى تثبيت الحجز, اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي.

13- دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.

14- دعاوى قاضي الامور المستعجلة.

15- الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على المصالحة .

16- دعاوى اعادة المحاكمة: على ان تراعى احكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون .

17- دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية: على ان تراعى احكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون.

18- دعاوى اعتراض الغير: على ان تراعى احكام الفقرة الاولى من المادة 23 من هذا القانون.

19- طلب رد القضاة.

20- طلاب تصحيح او تفسير الاحكام على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح.

21- دعاوى اعطاء الاحكام والاسناد الاجنبية الصيغة التنفيذية.

22- دعاوى فسخ الاسناد والعقود التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.

23- دعاوى ابطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.

24- دعاوى ابطال الوصية.

25- دعاوى تنفيذ الايجار او فسخه وتسليم المأجور واخلائه.

26- دعاوى طلب ابطال قرار التحكيم.

27- دعاوى ابطال عقد الضمان التي لا يطالب فيها بمبلغ معين.

28- دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او تعديلها او رفعها او تصحيحها.

29- الدعاوى التي يطلب بها اخذ صور عن الصكوك وقيود السجل العقاري.

30- الدعاوى المقامة من الوديع بطلب رد الوديعة.

31- دعاوى استرداد سندات دين مرهونة.

32- دعاوى طلب تسليم سند على ان تراعى احكام الفقرة 17من المادة 11 من هذا القانون.

33- دعاوى بيع اشياء محجوزة.

34- دعاوى الخلافات الناشئة عن ضم قطع العقارات وتوزيعها.

35- دعاوى طلب اسقاط دين او حق بمرور الزمن او لسبب اخر.

36- دعاوى طلب تقسيط دين او مهلة لايفائه.

37- دعاوى طلب تفضيل دين ممتاز على دين ممتاز اخر.

38- دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد لا تحتوي على مطلب اخر قابل للتقدير.

39- دعاوى حل الشركة او ابطالها او الاعتراض على تجديدها.

40- دعاوى اجراء المحاسبة المقامة من احد الشركاء للمطالبة بحصته على ان تراعى احكام الفقرة 13 من المادة 11 من هذا القانون.

41- دعاوى الطعن ضد قرارات الجمعية العمومية العادية او غير العادية او مجلس الادارة في الشركات المغفلة.

42- دعاوى طلب تثبيت شركة.

43- دعاوى طلب اخراج شريك من الشركة.

44- دعاوى الطعن في صحة رهن تجاري.

45- دعاوى صورية تظهير سند (جيرو).

46- دعاوى طلب تصحيح حساب او تفسير عقد او انحلال عقد تجاري للوفاة او لفقدان الاهلية.

47- دعاوى طلب اعادة الاعتبار التجاري.

48- دعاوى طلب كفيل براءة ذمته.

49- دعاوى طلب تسجيل او اسقاط او تعديل حق عيني على سفينة.

50- دعاوى طلب ابطال عقد ضمان لعيب او لتصريح كاذب او لكتم معلومات .

51- دعاوى طلب الكشف على بضائع مضمونة.

52- دعاوى طلب تحويل تسجيل سفينة من اسم البائع الى الشاري اذا كان الثمن مدفوعا.

53- دعاوى تسوية خسائر بحرية (المادتان 269 و270 من قانون التجارة البحرية).

54- دعاوى طلب ترخيص لعقد قرض لسفينة (المادتان 120 و284 من قانون التجارة البحرية).

55- دعاوى طلب قبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة (المادة 261 من قانون التجارة البحرية).

56- دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون.

في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50000/ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية).

57- دعاوى الاعتراض على التوزيع القضائي الجاري لدى دائرة التنفيذ.

58- دعاوى ابطال المعاملات الاجرائية.

59- قرارات الاحالة الصادرة عن المحاكم.

60- القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.

61- قضايا الضرائب المباشرة.

62- سائر القضايا غير القابلة للتقدير.

اضيفت الفقرات التالية بموجب ق 710 ت 5/11/98

63- دعاوى طلب ابدال الوقف

64- دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارية).

65- دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا)

66- معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد.

67- الدعاوى الناشئة عن الاستملاك.

68- اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين.

Applied in 6 rulings

المادة 14

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 )

تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 15

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.

الفصل الثالث: رسم التسجيل والتأشير التجاري

المادة 16

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

رسم التسجيل والتأشير التجاري

تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:

1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .

2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.

3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.

- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم التسجيل والتأشير التجاري

    تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:

    1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .

    2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.

    3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.

    - يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.

الفصل الرابع: رسوم القرارات الاعدادية والاحكام النهائية وكيفية استيفائها

المادة 17

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية

يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.

اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية

    يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.

    اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.

المادة 18

في الدعوى الخاضعة للرسم النسبي يؤخذ رسم الحكم بنسبة القيمة المحكوم بها ولا يدفع عن الفائدة سوى رسم التنفيذ في دائرة الاجراء اذا كان الحكم يتناول شقين احدهما قابل للتقدير والاخر غير قابل للتقدير فيؤخذ فضلا عن الرسم المقطوع المدفوع مقدما الرسم النسبي عن الشيء القابل للتقدير واذا تعدد المحكوم لهم في الحكم الواحد وكان المحكوم به لكل منهم مستقلا فيؤخذ بمن يطلب استخراج الحكم الرسم المترتب عليه بالنسبة للقيمة المحكوم له بها على ان يبين ذلك في ذيل النسخة التي يتسلمها ويشار الى انها صالحة للتنفيذ لمصلحته فقط

المادة 19

اذا حكم للمدعى بمطالبه الاصلية وللمدعي عليه بدعواه المقابلة وللشخص الثالث المتدخل في الدعوى فيستوفى رسم الحكم من كل منهم بالنسبة للقيمة المحكوم له بها

المادة 20

اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/04/1948 · Changed in part by قانون تاريخ 05/04/1948, art. 14

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور". "اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة

المادة 21

اذا استوفى في قضية ما الرسم المقطوع وادت المحاكمة الى الحكم بشيء قابل للتقدير فيستوفى عندئذ الرسم النسبي عن قيمة هذا الشيء بعد حسم الرسم المستوفى مقدما

Applied in 1 ruling

المادة 22

في حالة توحيد دعوتين او اكثر وصدور حكم واحد فيها, تحسب قيمة الرسوم المدفوعة مقدما من اصل الرسم المترتب على الحكم

المادة 23

يستوفى الرسم النسبي عن الاحكام الصادرة في القضايا الخاضعة عند تقديمها للرسم المقطوع وذلك في الاحوال التالية:

1- في دعاوى اعتراض الغير - اذا حكم للمعترض بمبلغ معين او بشيء قابل للتقدير

2- في دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية - اذا حكم بشيء قابل للتقدير لم يحكم به في الحكم المعترض عليه فيستوفى الرسم عن الزيادة المحكوم بها

3- في دعاوى اعادة المحاكمة - اذا حكم بنتيجة الاعادة بمبلغ او بشيء قابل للتقدير يزيد عن المحكوم به في الحكم المطعون به فيستوفى الرسم عن هذه الزيادة على انه يجب في جميع الاحوال السابقة حسم الرسم المقطوع المستوفى مقدما من اصل الرسم النسبي المترتب

الفصل الخامس: الحالات التي يسترد فيها الرسم النسبي

المادة 24

اذا دفع في قضية ما رسم نسبي وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع فيرد الرسم المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع وذلك في الحالات الاتية:

1- اذا قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل

2- اذا ردت الدعوى في حالتها المبسوطة

3- اذا رفعت المحكمة يدها عنها لعدم الاختصاص او لسبق الادعاء او لاي سبب آخر

4- اذا ابطلت المعاملات

5- اذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه او المستأنف عن استئنافه قبل صدور الحكم

6- اذا قضت محكمة التمييز بقبول رجوع المميز عن تمييزه قبل صدور الحكم

7- اذا رد الاستئناف والتمييز شكلا

المادة 25

لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدما اذا حكم بالاساس او في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع. ويكتفي عندئذ بالرسم المدفوع مقدما

المادة 26

في حالة الحكم بجزء من المدعى به يؤخذ الرسم بالنسبة الى المبلغ المحكوم به واذا كان هذا الرسم اقل من الرسم المدفوع مقدما فلا يسترد شيء منه

الباب الثاني: تعرفة المحاكم الاستئنافية

المادة 27

تطبق لدى المحاكم الاستئنافية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى مع مراعاة احكام المواد التالية

Applied in 1 ruling

المادة 28

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

تعرفة المحاكم الاستئنافية

يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    تعرفة المحاكم الاستئنافية

    يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 29

يستوفى الرسم النسبي سواء من المستأنف الاصلي او المستأنف استئنافا طارئا بنسبة المبلغ او الشيء القابل للتقدير الواقع عليه الاستئناف اما اذا كان الاستئناف الاصلي او الطارىء واقعا على شيء غير قابل للتقدير فيستوفى منه الرسم المقطوع

المادة 30

اذا رد الاستئناف في الشكل فيترتب الرسم المقطوع اذا فسخ القرار المستأنف واعيدت القضية الى محكمة الدرجة الاولى فيترتب الرسم المقطوع اذا كان الاستئناف يرمي الى زيادة ما هو محكوم به بداية وصدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ولم تقض بالزيادة فيعتبر هذا التصديق كرد للدعوى في الاساس ويترتب الرسم المقطوع اما اذا حكم بزيادة فيستوفى الرسم على اساس هذه الزيادة اذا كان الاستئناف يرمي الى براءة ذمة المحكوم عليه او الى انقاص ما هو محكوم به وصدقت محكمة الاستئناف الحكم او عدلته فيستوفى الرسم عن المحكوم بع استئنافا مما وقع عليه الاستئناف

المادة 31

تخضع الاستئنافات الواقعة على الاحكام التأديبية والقرارات الصادرة عن مجالس النقابات للرسم المقطوع ولسائر الرسوم والتأمينات القضائية المبينة في هذا القانون

الباب الثالث: تعرفة محكمة التمييز

المادة 32

تطبق لدى محكمة التمييز جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى, وفي المواد 29 و30 و31 من تعرفة رسوم المحاكم الاستئنافية مع مراعاة احكام المواد التالية:

المادة 33

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

تعرفة محكمة التمييز

يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"

التعرفة الجزائية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    تعرفة محكمة التمييز

    يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"

    التعرفة الجزائية

المادة 34

تخضع للرسم المقطوع القضايا التالية:

1- الشكوى من الحكام

2- طلبات نقل الدعوى المقدمة من احد المتقاضين

3- طلبات تعهيين المرجع المقدمة من احد المتقاضين

4- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

5- طلبات الالغاء لسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة عن السلطات الادارية

6- النزعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية

7- طلبات الغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية للموظفين الاداريين

الكتاب الثاني: التعرفة الجزائية

الباب الاول: التعرفة الجزائية في مختلف المحاكم والدوائر القضائية

الفصل الاول: رسوم القلم

المادة 35

رسوم القلم هي:

1- رسم التسجيل

2- رسم الصورة

1- رسم التسجيل

المادة 36

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

رسم التسجيل

مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم التسجيل

    مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.

2 - رسم الصورة

المادة 37

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 79, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

رسم الصورة

مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024 · the Lebanese University's text

    مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.

    يستوفى هذا الرسم عن صور الاحكام والقرارات التي يطلبها احد الفريقين او اجنبي عن الدعوى.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم الصورة

    مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يؤخذ عن صور الاحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف بالماية مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به.

لا يعطى احد الفريقين صورة مصدقة عن الاحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب .

يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.

اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.

يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 39

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

رسم الصورة

يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسم الصورة

    يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.

الفصل الثاني: رسوم القرارات والاحكام الجزائية

المادة 40

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

رسوم القرارات والأحكام الجزائية

تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:

1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.

واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.

تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.

ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.

واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.

اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسوم القرارات والأحكام الجزائية

    تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:

    1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.

    واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.

    تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.

    ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.

    واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.

    اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام

المادة 41

لا تخضع طلبات تعيين المرجع واعادة المحاكمة في القضايا الجزائية لرسم القرار والحكم

المادة 42

تطبق لدى المحكمة العسكرية احكام التعرفة الجزائية وتطبق لدى المجلس العدلي احكام التعرفة المختصة بمحكمة الجنايات وتطبق لدى المحاكم الاستئنافية ومحكمة المطبوعات التعرفة المختصة بمحاكم الدرجة الاولى

الفصل الثالث: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

المادة 43

تقسم النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية الى قسمين:

اولا- نفقات تعجلها الخزينة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه

ثانيا- نفقات تتحملها الخزينة نفقات القسم الاول:

1- نفقات تعويض انتقال قضاة الحكم والتحقيق والمدعين العموميين والمساعدين القضائيين والخبراء والمترجمين وافراد القوة المسلحة الذين يعاونونهم ويرافقونهم في حالة انتقالهم لاجراء اعمال التحقيق

2- اجور تعويض الانتقال والاقامة للشهود

3- اجور الخبراء

4- نفقات تطبيب ومعالجة المصابين بحوادث جرمية

5- نفقات الحفظ والايواء ووضع الاختام

6- سائر النفقات التي تأمر بها السلطة القضائية لاجراء كشف او اثبات جرم

7- مصاريف انفاذ الحكم

نفقات القسم الثاني هي:

1- اجور البرقيات والمراسلات البريدية

2- مصاريف نقل الاشياء والمواد المصادرة

3- مصاريف نقل الموقوفين والنفقات اللازمة لمؤونتهم

4- كل مصروف من هذا القبيل تقتضيه الدعوى الجزائية

المادة 44

على المدعي الشخصي عند تقديم الدعوى ان يعجل على سبيل التأمين لقاء نفقات ومصاريف التحقيق المبلغ الذي يقدره القاضي المقدمة اليه الدعوى, فان ابى وكانت الدعوى من نوع الجناية او الجنحة التي تخل بالامن العام فتسير باسم الحق العام, اما اذا كانت تتعلق بجرم عادي يستلزم التحقيق بها نفقات ومصارفات كان للقاضي ان يقرر حفظها لحين تعجيل المبلغ المطلوب بالاستناد لوقائع الدعوى وظروفها اما في الدعوى المباشرة فيجب على المدعي الشخصي تعجيل السلفة التي يقدرها القاضي والا تحفظ دعواه للقاضي اثناء التحقيق او المحاكمة ان يطلب الى المدعي الشخصي تعجيل مبلغ اضافي اذا تبين له ان النفقات المعجلة غير كافية توضع السلفة امانة في صندوق الخزينة باسم صاحبها وتدفع منها المصاريف عند الحاجة تعاد السلفة او ما بقي منها الى المدعي الشخصي اذا ظهر بالنتيجة انه محق في دعواه اما اذا حكم عليه بمرسوم ونفقات فلا تعاد اليه السلفة او ما بقي منها الا بعد دفعه الرسوم والنفقات او بعد حسمها من اصل السلفة

المادة 45

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل النفقات في الاحوال الاتية:

1- اذا كانت حالته المادية لا تمكنه من تعجيلها واثبت عجزه بشهادة صادرة عن مختار محل اقامته واحد اعضاء الاختيارية بحال وجود مجلس اختيارية فيه

2- اذا كانت القضية من نوع الجناية

المادة 46

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

في محضر الدعوى وقرار الصرف .

اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

-

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

    اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

    تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

    اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

    واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

    اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

    في محضر الدعوى وقرار الصرف .

    اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

    -

الكتاب الثالث: تعرفة المحاكم الشرعية

الباب الاول: تعرفة المحاكم البدائية الشرعية

الفصل الاول: رسوم القلم والدعوى

المادة 47

تطبق لدى المحاكم الشرعية البدائية احكام الباب الاول من الكتاب الاول من هذا القانون المختص بتعرفة رسوم محاكم الدرجة الاولى مع مراعاة احكام المواد التالية

المادة 48

حين تقديم طلب تجديد الحكم النيابي وفقا لاحكام المادة 153 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 لا يستوفى سوى رسم دعوة عن المدعي او المدعين ورسم التسجيل

المادة 49

يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر اسقاطها وفقا لاحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 341

المادة 50

يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة التالية:

1- دعاوى خطبة النكاح وهديتها - على اساس المبلغ او قيمة الشيء المطلوب

2- دعاوى الجهاز - بنسبة قيمته

3- دعاوى المهر - عن القيمة المطلوبة

4- دعاوطى محاسبة الوصي او المتولي او القيم - يؤخذ مقدما عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون واذا اقترنت الدعوى بالحكم بمبلغ معين فيستوفى الرسم النسبي عن المحكوم به بعد حسم الرسم المقطوع المستوفى

5- في دعاوى طلب ابدال الوقف - عن قيمة المال المعطى بدلا

المادة 51

تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:

1- دعاوى اثبات النكاح والطلاق والفرقة

2- دعاوى اثبات الوراثة او النسب او البلوغ او الرشد

3- دعاوى الحضانة

4- دعاوى ضم الفتيان والفتيات الى اوليائهم

5- دعاوى رفع الحجز

6- دعاوى عزل الوصي او القيم او المتولي

7- دعاوى محاسبة الوصي او القيم او المتولي. على ان تراعى احكام الفقرة الرابعة من المادة 50 من هذا القانون

8- دعاوى الطعن بالوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية

9- دعاوى الاستحقاق في الوقف وسائر الدعاوى المتعلقة بالوقف

10- دعاوى اعتراض الغير والاعتراض على الاحكام الغيابية على ان تراعى احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 23 من هذا القانون

11- دعاوى اعادة المحاكمة, على ان تراعى احكام الفقرة 3 من المادة 23 من هذا القانون

12- دعاوى الاعتراض على قرارات منع السفر

13- دعاوى مشاكل التنفيذ

14- طلب تفسير الاحكام او تصحيحها - على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح.

15- طلب الحجز الاحتياطي او فكه.

16- دعاوى اثبات الحق بالحجز . اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين الذي هو سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي فقط .

17- دعاوى ابطال الوصية

الفصل الثاني: الرسوم المختصة بالتركات والمحاسبات والادانة

المادة 52

(عدلت بموجب قانون 14/1981 )

يؤخذ بعد تحرير التركة رسم قيد مقداره ستة في الالف من قيمة التركة.

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 14/1981 )

يؤخذ عن تحرير التركة - بعد تصفيتها ودفع الديون والذمم والمصاريف المتوجبة عليها - رسم مقداره خمسة في المئة عن القيمة الصافية.

المادة 54

(عدلت بموجب قانون 14/1981 )

يؤخذ من المديون رسم مقداره اثنان في الالف عن المبالغ المدانة من صندوق الايتام.

المادة 55

يؤخذ عن محاسبة الوصي او القيم او المتولي رسم مقداره اثنان ونصف في المئة عن القيمة الباقية بعد اخراج المبالغ المصروفة

الفصل الثالث: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها

المادة 56

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1981 )

رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:

1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.

2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.

3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.

4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.

5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.

6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.

7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.

8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.

9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.

10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.

11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )

12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:

    1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.

    2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.

    3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.

    4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.

    5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.

    6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.

    7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.

    8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.

    9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.

    10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.

    11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )

    12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.

المادة 57

رسوم الوثائق تعود على طالب التسجيل وتدفع مقدما

المادة 58

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.

الباب الثاني: تعرفة المحكمة الاستئنافية الشرعية

المادة 59

تطبق لدى محكمة الاستئناف الشرعية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة المحاكم البدائية الشرعية, وفي تعرفة المحاكم الاستئنافية المدنية مع مراعاة احكام المواد التالية

المادة 60

لا تخضع للرسوم الاستئنافية الدعاوى التي ترسل عفوا لمحكمة الاستئناف بمقتضى احكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942

المادة 61

تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:

1- طلب رد القضاة وتنحيتهم

2- الشكوى من الحكام

3- طلب نقل الدعوى

4- طلب تعيين المرجع

الكتاب الرابع: التعرفة لدى دوائر التنفيذ

الفصل الاول: رسوم القلم

المادة 62

تطبق لدى دوائر التنفيذ احكام الفصل الاول من الكتاب الاول من هذا القانون المتعلق بمرسوم القلم يخضع دفتر الشروط لرسم التسجيل تستوفى رسم الدعوات والتبليغ والصور في قضايا مشاكل التنفيذ وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون

الفصل الثاني: رسوم التنفيذ

المادة 63

رسوم التنفيذ على نوعين: مقطوع ونسبي

المادة 64

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع

يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:

1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.

2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.

3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.

4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع

    يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:

    1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.

    2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.

    3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.

    4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.

المادة 66

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 )

يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."

اولا: الرسم المقطوع

المادة 65

يستوفى مقدما عن تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية المختصة باشياء غير قابلة التقدير رسم مقطوع يوازي الرسم المدفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم اساسا او لدى المأمور الذي صدق او قبل الصك الرسمي

المادة 66

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 79, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024 · the Lebanese University's text

    يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية).

ثانيا: الرسم النسبي

المادة 67

(عدلت بموجب قانون 710/1998 )

(كما تعدلت بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/81) وبالقانون رقم 710 ت 5/11/98.

يستوفى فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي مقداره (2,5%) (اثنان ونصف بالماية) عن المبلغ المطلوب تحصيله وان كان مقداره لا يجاوز المئة ليرة مضافا اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها.

يدفع ربع هذا الرسم مقدما والباقي حين التحصيل.

ويصفى الرسم نهائيا على اساس القيمة المحصلة.

ويستوفى الرسم نفسه عن جميع الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة التقدير.

نص تفسيري: تفسير بعض احكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية

المادة 68

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

الرسم النسبي

اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    الرسم النسبي

    اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 69

اذا تصالح الفريقان اثناء معاملة التنفيذ على مبلغ دون المبلغ الذي طلب المحكوم له تحصيله او اذا رجع عن التنفيذ وطلب رفع الحجز او اجراء معاملة ما فيؤخذ الرسم على اساس المبلغ المعين في استدعاء طلب التنفيذ

المادة 70

(عدلت بموجب قانون 710/1998 )

يستوفى عن تنفيذ عقود التأمين والرهون رسم نسبي مقداره (2,5%) اثنان ونصف بالمئة عن المبلغ المطلوب تحصيله بما فيه الفائدة المستحقة.

المادة 71

يستوفى عن الصكوك والاحكام الاجنبية المعطى لها الصيغة التنفيذية حسب الاصول ذات الرسم الواجب استيفاؤه فيما لو كان الصك منظما لدى مأمور رسمي لبناني

المادة 72

ان الاحكام والقرارات والصكوك التي تقدم للتنفيذ دون ان تكون الرسوم الواجبة عنها قد استوفيت كلها او بعضها من المحكمة التي اصدرتها او من المأمور الذي صدق عليها لا يشرع في تنفيذها ما لم يستوف عنها الرسوم الواجبة ورسوم التنفيذ

الفصل الثالث: رسم الدلالة

المادة 73

يستوفى عن البيروع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق المنقولة وغير المنقولة رسم الدلالة مقداه اثنان ونصف بالمئة من ثمن المبيع على ان لا يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية او بعد دعوته. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع اما في الاماكن التي لا يجود فيها بلدية فان رسم الدلالة يعود لصندوق الخزينة يحظر على مأمور الاجراء الاحتفاظ برسم الدلالة العائد للبلديات ويجب ان يدفع الى البلدية صاحبة الحق او الى صندوق الخزينة امانة وتحاط البلدية علما بذلك لتتولى قبضه

الفصل الرابع: احكام متفرقة

المادة 74

ان جميع الرسوم ونفقات التنفيذ تكون بالنتيجة على عاتق المنفذ عليه وتحصل بدون حكم

المادة 75

في حالة سقوط المعاملة التنفيذية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1941 تصبح الرسوم المدفوعة حقا للخزينة ولا يطالب بها المنفذ عليه وعند تقديم طلب بتجديد التنفيذ يستوفى الرسم مجددا

المادة 76

في احوال المعونة القضائية تجري المعاملة لحائزها بدون تعجيل نفقات وفقا للشروط والاصول المنصوص عليها في المواد 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المال الناتج عن التنفيذ والعائد لحائز المعونة القضائية يجب ان تحسم منه اولا الرسوم والمصاريف الواجبة وتدفع لصندوق الخزينة

المادة 77

اذا رست المزايدة على حائز المعونة القضائية فلا يمكنه ان يستحصل على صورة قرار الاحالة الا بعد دفع جميع رسوم ومصاريف المعاملة

الكتاب الخامس: احكام عامة

الباب الاول: التأمينات القضائية في المحاكم

المادة 78

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

التأمينات القضائية

اولا- في المحاكم المدنية

1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:

أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.

ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:

لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.

لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.

2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:

آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.

ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.

ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.

ثانيا- في محكمة التمييز

1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.

2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.

3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.

ثالثا- في المحاكم الشرعية

1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.

2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.

3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.

4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    التأمينات القضائية

    اولا- في المحاكم المدنية

    1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:

    أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.

    ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:

    لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.

    لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.

    2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:

    آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.

    ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.

    ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.

    ثانيا- في محكمة التمييز

    1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.

    2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.

    3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.

    ثالثا- في المحاكم الشرعية

    1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.

    2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.

    3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.

    4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.

المادة 79

يؤخذ التأمين المبين في المادة السابقة من المستدعي الاصلي اذا تعدد المستدعون الاصليون في استحضار واحد فيكتفى بتأمين واحد اذا تعددت طلبات النقض وكان المستدعون متحدي المصلحة فيكتفي بتأمين واحد

الباب الثاني: المعفيات

المادة 80

(عدلت بموجب قانون 89/1991 )

تعفى من الرسوم القضائية اومن التأمينات الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة وجميع قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأنها.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 81

Amended 09/05/1968

(عدلت بموجب قانون 8/1984 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9796/1968 )

تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/05/1968

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/05/1968 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, art. 1 · as the amending text publishes it

    تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)

Applied in 3 rulings

المادة 82

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9796/1968 )

اذا ربحت الدولة او احدى الدوائر المشار اليها اعلاه الدعوى فان جميع الرسوم والنفقات التي لم تدفعها بسبب الاعفاء تحصل حين التنفيذ من الفريق المحكوم عليه وتدفع لصندوق الخزينة

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 83

تعفى الدعاوى وجميع المعاملات التي تجري لدى القاضي العقاري من جميع الرسوم القضائية ورسوم الطوابع ولا يتناول الاعفاء هذه الدعاوى لدى محاكم الاستئناف والتمييز

المادة 84

تعفى قضايا النفقة واجرة الحضانة واجرة الرضاع من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الاميرية في جميع المحاكم العادية والشرعية ودوائر التنفيذ اما قضايا مشاكل التنفيذ التي يثيرها المنفذ عليه بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة بهذه القضايا فهي غير مشمولة بهذا الاعفاء فيما يتعلق بالمنفذ عليه

المادة 85

تعفى دعاوى العمل المقدمة الى المجالس التحكيمية من جميع الرسوم والتأمينات القضائية ومن رسوم التنفيذ

المادة 86

تعفى القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة من جميع الرسوم والتأمينات القضائية

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 87

في احوال المعونة القضائية تجري المعاملة لطالبها وفقا لاحكام المواد 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثالث: تحقق الرسوم وتحصيلها

اولا- في القضايا المدنية والشرعية

المادة 88

يجري حساب الرسوم في القضايا المدنية والشرعية بمعرفة قلم المحكمة وتدفع القيمة مباشرة من ذوي الشأن الى صندوق الخزينة اما المحاكم التي لا يوجد في مراكزها صناديق مال فتتبع التعليمات التي تصدرها وزارة العدلية بهذا الشأن

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 89

يجب على اقلام المحاكم ودوائر التنفيذ ان تبين نوع الرسوم المستوفاة ومقدارها على استحضار الدعوى او طلب التنفيذ

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 90

اذا حصل خطأ في استيفاء الرسم فيكلف القلم صاحب العلاقة اكماله. واذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة فيعود للمحكمة امر البت فيه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وفاقا لاحكام المادة 423 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 91

على قلم المحكمة ان يبين بالتفصيل على محضر المحاكمة وعلى صورة الحكم الصالحة للتنفيذ جميع الرسوم والنفقات المثبتة قانونا سواء كانت تعوى للمحكوم له او للخزينة ويجب ايضا بيان جميع الرسوم والنفقات في ذيل الاوراق التي تبرزها الحكومة والدوائر المعفاة بمقتضى احكام المادة 80 من هذا القانون او تطلبها بصفتها احد المتداعين

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 92

مهما كانت درجة المحاكم ونوعها فان القرارات والاحكام المبرمة التي لا يطلب اصحابها استخراجها بخلال شهرين من تاريخ صدورها تنظم خلاصتها افراديا بحق المحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة وبالحصة التي تعود لصندوق تقاعد المحامين من بدل اتعاب المحاماة والمحكوم بها وترسل هذه الخلاصة للتنفيذ بعد مرور عشرة ايام على انذاره وتحصل الرسوم والنفقات المذكورة من المحكوم عليه بها كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوى الجزائية ان الرسوم والنفقات القضائية الواجب تحصيلها هي:

1- تكملة رسوم الحكم

2- رسم الصور بحال وجوب التبليغ قانونا

3- رسم الطوابع الواجبة على الحكم والصور

4- المبالغ المعجلة من الخزينة

5- المبالغ المترتبة للخزينة بمقتضى احكام المادة 82 من هذا القانون والمادة 439 من قانون اصول المحاكمات المدنية

6- الحصة التي تعود لصندوق تقاعد المحامين من بدل اتعاب المحاماة المحكوم بها وتدفع الى نقابة المحامين صاحبة الحق او تودع امانة لحسابها في صندوق الخزينة وتحاط علما بذلك لتتولى قبضها

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 93

ان رسوم ونفقات المحاكمة في حال المعونة القضائية تطبق بشأنها احكام المادة 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

ثانيا- في القضايا الجزائية

المادة 94

يجب على اقلام المحاكم الجزائية ودوائر التحقيق بيان الرسوم القضائية والنفقات التي يجب تحصيلها لمصلحة الخزينة او لمصلحة الافراد على هامش الاحكام والقرارات

المادة 95

يمكن للمحكوم له ان يباشر بتحصيل الرسوم والنفقات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك باستحصاله من قلم المحكمة على صورة صالحة للتنفيذ تحتوي على بيان الرسوم والنفقات التي تكبدها

المادة 96

ان الرسوم والنفقات والغرامات المترتبة للخزينة تحصل من المحكوم عليه بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي قانون العقوبات

المادة 97

اذا كان للمحكوم عليه مبالغ مودعة في صندوق الخزينة بصفة كفالة ضمان لقاء اخلاء سبيله او مبالغ اخرى تخصه فيمكن تحصيل الرسوم والنفقات والغرامات من المبالغ المذكورة مع مراعاة الترتيب المنصوص عليه في المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 98

ان الاحكام الجزائية القاضية بتضمينات شخصية والتي لا يطلب المحكوم ولهم استخراجها خلال شهرين من انبرامها تنظم خلاصتها افراديا بحق المحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والطوابع الاميرية المتوجبة عن هذه التضمينات وترسل هذه الخلاصات للتنفيذ بعد انذاره بعشرة ايام ويلاحق على اساس هذه الخلاصات تحصيل الرسوم والطوابع كما تحصل النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

الباب الرابع: مرور الزمن

المادة 99

ان الرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لمصلحة الخزينة تسقط بمرور الزمن المعين للاموال الاميرية عملا باحكام المادة 443 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويسقط ايضا في المدة نفسها كل طلب مختص بدفع رسم وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تقدم فيه او تم او تسلم المستند الذي من اجله وجب الرسم

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 100

يسقط بمرور سنتين كل طلب مختص باسترجاع الرسوم التي يدعى انها استوفيت بغير حق والتي يحق استردادها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي او القرار القاضي بفصل الدعوى نهائيا

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الخامس: الوكالة

المادة 101

في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها الفي ليرة يجوز ان تكون الوكالة فيها امام الحاكم المنفرد منظمة لدى المختار او بتصريح خطي على محضر الضبط, على ان تستوفى رسوم الطوابع المفروضة في هاتين الحالتين

الكتاب السادس: احكام انتقالية

المادة 102

تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى والمعاملات التي تقدم الى المحاكم والدوائر القضائية كافة بتاريخ وضعه موضع التنفيذ وتطبق ايضا على قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأن الاحكام الصادرة قبل التاريخ المذكور

المادة 103

الغي قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وجميع النصوص المتممة او المعدلة له والغي ايضا كل نص تشريعي مخالف لاحكام هذا القانون او غير متفق معه

المادة 104

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس

Case law

Rulings that cite it.

14 rulings