The whole text

قانون الجيش In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يخول قائد القطعة او رئيس المصلحة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد حتى رتبة رقيب اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل - تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة - ويمكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية

المادة 33 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/33/