المادة 1
مادة 1: الجيش هو مجموع العسكريين من ضباط وصفوف ضباط ورتباء وافراد من مختلف الاسلحة للدفاع الوطني
قانون Law 02/10/1950
مادة 1: الجيش هو مجموع العسكريين من ضباط وصفوف ضباط ورتباء وافراد من مختلف الاسلحة للدفاع الوطني
مادة وحيدة: صدق قانون الجيش الوارد بالمرسوم رقم 1853 كما عدلته لجنة الادارة والعدلية- بتقريرها المؤرخ في 27 حزيران سنة 1950
مادة 2: الضابط هو من يحمل رتبة ملازم فما فوق حتى رتبة لواء
مادة 3: صف الضابط هو من يحمل رتبة رقيب حتى رتبة نائب اول
مادة 4: الافراد هم الجنود والعرفاء في الجيش
1- العسكريون غير الضباط مادة 5: يجند العسكريون غير الضباط من بين اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري - يشترط في طالب التطوع: أ- ان يكون مره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين للوحدات المقاتلة وبين الثامنة عشرة والثلاثين لبعض المصالح والوحدات التي تحدد بقرار من وزير الدفاع ب - ان يكون صحيح الجسم قوي البنية متين التركيب ج- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة او بالحبس مدة تزيد على الشهر - يمكن ان تفرض على طالبي التطوع في بعض القطع والمصالح شروط اضافية خاصة تتعلق بالمؤهلات البدئية وتحددها السلطة العسكرية العليا.
مادة 6: يعقد التطوع الاختياري لسنة او سنتين او ثلاث او اربع سنوات وتوافق عليه السلطة العسكرية العليا
2- الضباط مادة 7: يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا
مادة 8: ملاك الضباط قسمان: - الملاك الاساسي - الملاك الاضافي - لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط في الملاك الاضافي عشرة بالمئة من مجموع عدد الضباط في الملاكين - يجوز ان يتجاوز عدد الضباط الاضافيين هذا الحد في زمن الحرب او اثناء عمليات حفظ الامن في زمن السلم
3- الملاك الاساسي مادة 9: يعين الملازمون في الملاك الاساسي: أ- من بين تلامذة مدرسة الضباط الذين نالوا على اثر الامتحانات النهائية شهادة الاهلية لرتبة ملازم. ب - من بين الملازمين او الملازمين الاول من الملاك الاضافي الذين خدموا سنة على الاقل برتبة ضابط وجازوا امتحانا في المعارف العامة تشرف عليه لجنة قوامها: - ضابط اعلى رئيسا} } تعينهم السلطة العسكرية العليا - ثلاثة ضباط اعضاء} ج- من بين نواب الضباط والنواب الاول الذين تلقوا دروسهم في المغعهد العسكري ونالوا منه شهادة آمر فصيلة او آمر كوكبة او احدى الشهادات التي تعطى عند ترك المعهد شرط ان يكون لهم في خدمة ست سنوات على الاقل وان يجوزوا امتحانا في المعارف العامة والمعارف العسكرية تشرف عليه اللجنة المعينة في الفقرة السابقة
4- الملاك الاضافي مادة 10: يعين الملازمون في الملاك الاضافي: أ- من بين صفوف الضباط الحائزين شهادة آمر فصيلة او آمر كوكبة والذين لهم في الخدمة ثماني سنوات على الاقل وعشرون سنة على الاكثر شرط ان يجوزوا الامتحانات المبينة في الفقرة الثلاثة من المادة السابقة. ب - من بين صفوف الضباط الذين اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة اية كانت رتبتهم او قدمهم في الخدمة
5- الضباط الاختصاصيون مادة 11: يعين الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة البيطريون والمهندسون ضباطا في الجيش - بطريقة المباراة من بين المرشحين اللبنانيين الحائزين شهادة جامعية في اختصاص - والمرخص لهم قانونيا مزاولة مهنتهم في لبنان. المادة 12: تحدد بتعليمات خاصة من وزير الدفاع: أ- الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشحين للمباراة ب - منهاج الامتحان ونوع المسابقات ومدتها - اما المرشحون الحائزون بعض الشهادات العلمية علاوة على الشهادات المطلوبة والمرشحون الذين سبق لهم ان خدموا في الجيش فيمكن اعطاؤهم علامات اضافية تحددها التعليمات المذكورة
المادة 12:
تحدد بتعليمات خاصة من وزير الدفاع:
أ- الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشحين للمباراة
ب - منهاج الامتحان ونوع المسابقات ومدتها
- اما المرشحون الحائزون بعض الشهادات العلمية علاوة على الشهادات المطلوبة والمرشحون الذين سبق لهم ان خدموا في الجيش فيمكن اعطاؤهم علامات اضافية تحددها التعليمات المذكورة
مادة 13: يعين المرشح الفائز متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة الشهرين عن كفائته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية, ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في مدرسة الضباط لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض
مادة 14: اذا كان المرشح الفائز طبيبا اختصاصيا وكان قد قضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة نقيب وتطبق عليه احكام المادة السابقة
مادة 15: تسري على الضباط الاختصاصيين جميع احكام هذا القانون المتعلقة بالضباط
6- الاطباء المساعدون مادة 16: يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين الخامسة والسادسة تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب اثني عشر قيدا لشهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش
مادة 17: للطبيب المساعد في سلسلة الرتب العسكرية وضع مماثل لوضع نائب ضابط في فصيلته. ويتمتع الطبيب المساعد ضمن فصيلته بالسلطة التأديبية التي يتمتع بها نائب الضابط ويتقاضى الراتب تفسه
مادة 18: يمكن ترشيح الطبيب المساعد الذي له في الخدمة سنة على الاقل والحائز ستة عشر قيدا لشهادة الدكتوراه الى رتبة ملازم بصفة موقتة, فاذا لم يحز شهادة دكتور في الطب بمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته صرف من الخدمة. اما اذا جاز للشهادة المذكورة رقي لرتبة ملازم اول بصفة نهائية دون ان يكلف اتباع دورة تدرج تكميلية
7- الضباط الموسيقيون مادة 19: يعين الموسيقيون بطريقة المباراة ضباطا في الجيش : 1- من بين المرشحين الحائزين الجائزة الاولى من احد المعاهد الموسيقية او شهادة "ديبلوم" انهاء الدروس من هذه المعاهد او من اكاديمية الفنون الجميلة ويعين الفائز برتبة ملازم ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي سنتين خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. ب - من بين الموسيقيين الذين يمكنهم انهاء دروسهم خلال سنتين فقط في اكاديمية الفنون الجميلة شرط ان يكونوا حائزين احدى الشهادات الاتية: - شهادة معادلة لشهادة "البكالوريا" - شهادة "ديبلوم" انهاء الدروس الثانوية - شهادة "الديبلوم" في التجارة - شهادة "الديبلوم" من مدرسة دار المعلمين ويقبل الفائز في المعهد العسكري بالشروط نفسها المفروضة على تلامذة ضباط هذا المعهد على ان يتابع دروسه على نفقة الجيش مدة سنتين في الاكاديمية المذكورة ج- من بين صفوف ضباط موسيقى الجيش الحائزين شهادة آمر موسيقى ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل
مادة 20: تسري على الضباط الموسيقيين جميع احكام هذا القانون المتعلقة بالضباط
1- العسكريون غير الضباط مادة 21: تحدد سلسلة الرتب للعسكر غير الضابط كما يلي: } جندي } رقيب الافراد } جندي اول } رقيب اول } عريف صفوف الضباط } نائب ضابط } عريف اول } نائب اول } مرشح ضابط
مادة 22: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة
مادة 23: لا تجوز ترقية جندي الى درجة جندي اول الا بعد مرور سنة على دخوله الخدمة على الاقل. - لا يمكن ان يتجاوز عدد الجنود الاول (15 %) خمس عشرة بالمئة من العدد الاساسي لافراد الوحدة او القطعة الا في سلاح المدفعية الذي يجوز فيه ان يبلغ عدد الجنود الاول خمس العدد الاساسي
مادة 24: لا يرقى الجندي الى رتبة عريف الى بعد مرور سنتين على دخوله الخدمة ولا يرقى الى رتبة عريف اول الا من قضى سنة على الاقل برتبة عريف
مادة 25: لا يرقى الى رتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او سنة على الاقل برتبة عريف اول
مادة 26: لا يرقى الى رتبة رقيب اول الا من قضى سنتين على الاقل برتبة رقيب
مادة 27: لا يرقى الى رتبة نائب ضابط الا من قضى سنتين على الاقل برتبة رقيب اول وكان حائزا شهادة آمر فصيلة او شهادة آمر كوكبة. ولا يرقى الى رتبة نائب اول الا من قضى سنتين على الاقل برتبة نائب ضابط
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (المقطع الثالث) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 2, 13/12/1965
مادة 2: يضاف في نهاية المقطع الثالث من المادة 27 من قانون الجيش النص التالي: اما اذا كان الطبيب المتطوع اختصاصيا وحائزا احدى الشهادات التالية: ا- شهادة اختصاص في الطب الداخلي او الخارجي نالها بعد دراسة سنتين على الاقل من معهد تعليمي او تدريبي ب - شهادة اختصاص من مستشفى معترف به رسميا او من مستشفى اخر يرأس فرع اختصاصه طبيب برتبة استاذ مكلف توقيع الشهادة بنفسه يمنح الطبيب الاختصاصي المتطوع منذ تعيينه للترقية ولدرجة الراتب قدما يعادل: - المدة التي قضاها لنيل شهادة الاختصاص - مدة ممارسته هذا الاختصاص بعد نيله الشهادة, سواء في لبنان ام في الخارج واذا بلغت المدة المبينة في الفقرتين السابقتين خمس سنوات فيمكن تعيينه مباشرة برتبة نقيب مع الاحتفاظ بالقدم المبين اعلاه.
Added to (المقطع الثالث) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 2, 13/12/1965
مادة 2: يضاف في نهاية المقطع الثالث من المادة 27 من قانون الجيش النص التالي: اما اذا كان الطبيب المتطوع اختصاصيا وحائزا احدى الشهادات التالية: ا- شهادة اختصاص في الطب الداخلي او الخارجي نالها بعد دراسة سنتين على الاقل من معهد تعليمي او تدريبي ب - شهادة اختصاص من مستشفى معترف به رسميا او من مستشفى اخر يرأس فرع اختصاصه طبيب برتبة استاذ مكلف توقيع الشهادة بنفسه يمنح الطبيب الاختصاصي المتطوع منذ تعيينه للترقية ولدرجة الراتب قدما يعادل: - المدة التي قضاها لنيل شهادة الاختصاص - مدة ممارسته هذا الاختصاص بعد نيله الشهادة, سواء في لبنان ام في الخارج واذا بلغت المدة المبينة في الفقرتين السابقتين خمس سنوات فيمكن تعيينه مباشرة برتبة نقيب مع الاحتفاظ بالقدم المبين اعلاه.
مادة 28: تخفض مدة القدم المذكورة في المادتين السابقتين الى 18 شهرا اذا كان صف الضابط قد تلقى دروسه في المعهد العسكري وتخرج منه بشهادة اهلية لرتبة ملازم او شهادة انهاء الدروس
مادة 29: يجوز خلال العمليات الحربية تخفيض شروط القدم الى النصف او صرف النظر عنها وعن الشهادات المطلوبة مكافأة على البسالة او نكران الذات او التفاني الكلي وعندما يبرهن العسكري عن اهلية للقيادة
مادة 30: يمكن ترقية الجندي الحائز شهادة مدرسة الصنائع والفنون الى رتبة عريف بعد سنة واحدة في الخدمة والى رتبة رقيب بعد سنتين
مادة 31: لا تجري الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية. اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه
مادة 32: ان العسكريين المدرجين في آن واحد على جدول الترقية ترتب اسماؤهم تبعا لقدمهم وتصنيفهم في الدورات الدراسية وذلك بعد اسماء الذين سبق قيدهم ولم يرقوا بعد - تجري الترقية وفقا لترتيب الجدول, غير ان للسلطة العسكرية العليا ان تؤخر ترقية احد المقيدين بسبب تقصير ظهر منه او ان تقدم عليه من امتاز بتفوقه وجدارته ويحق للعسكري الذي يكون على وشك الترقية ان يطلب وينال تأجيل ترقيته اذا كانت هذه الترقية ستقضي بنقله من وحدته
مادة 33: يخول قائد القطعة او رئيس المصلحة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد حتى رتبة رقيب اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل - تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة - ويمكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية
2- الضباط مادة 34: تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه الاتي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ملازم ملازم ملازم اول ملازم اول نقيب نقيب مقدم مقدم عقيد زعيم زعيم اول لواء
مادة 35: لضباط الملاك الاساسي حق الامرة على ضباط الملاك الاضافي عند تساوي الرتبة. واذا تساوت الرتبة في كل ملاك فالامرة للاقدم في الرتبة وادا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الخدمة وعند تساوي القدم في الرتبة السابقة وفي الخدمة اعتمد الامتحان النهائي في مدرسة الضباط
3- الملاك الاساسي مادة 36: يرقى الملازم في الملاك الاسي الى رتبة ملازم اول: - بالاختيار: بعد سنتين في الرتبة - بالقدم : بعد اربع سنوات في الرتبة
مادة 37: لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. وتجوز ترقيته الى رتبة زعيم اول او لواء اذا كان قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة
مادة 38: تمكن الترقية بصفة موقتة الى كل من الرتب المذكورة في المادة السابقة اذا توفرت في الضابط الشروط نفسها - والرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يختص بالراتب وبالقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها
مادة 39: يجوز خلال العمليات الحربية منح الضابط بصورة استثنائية قدما ممتازا للترقية تراوح مدته بين السنة والثمانية عشر شهرا كما انه يجوز صرف النظر عن الامتحان المنصوص عليه في المادة 37
مادة 40: تجري الترقية الى رتبة نقيب وما فوق بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة واستنادا الى ترتيب الاسماء في جدول الترقية
مادة 41: يرقى ضباط الملاك الاساسي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا - اما الترقية الى رتبة لواء فتجري بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتخصص هذه الرتبة بمن يتولى قيادة الجيش
4- الملاك الاضافي مادة 42: يرقى الملازم في الملاك الاضافي الى رتبة ملازم اول في الملاك نفسه بعد ان يقضي اربع سنوات برتبة ملازم - ولا تجوز ترقية الملازم الاول في الملاك الاضافي الى رتبة نقيب او رتبة مقدم في الملاك نفسه الا بصورة استثنائية وبعد ان يقضي اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية. - يرقى ضباط الملاك الاضافي ضمن حدود المراكز الشاغرة وفقا للشروط المقررة لضباط الملاك الاساسي
1- المكافآت مادة 43: يحق مبدئيا للعسكريين غير الضباط ان ينالوا كل اثني عشر شهرا قضوها في الخدمة مأذونية خمسة عشر يوما براتب كامل ويحق للضباط ان ينالوا مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها غير انه يحق لقادة القطع بعد موافقة قائد الجيش : 1- ان يرفعوا بصورة استثنائية الى ثلاثين يوما مأذونية العسكريين غير الضباط والى خمسة واربعين يوما مأذونية الضباط وذلك مكافأة على خدمة ممتازة, على ان تكون المأذونية الاضافية بنصف راتب ب - ان يخفضوا مدة المأذونية او ان يلغوا المأذونية بتاتا عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية ج- ان يستدعوا العسكريين المأذونين اذا قضى بذلك صالح الخدمة
مادة 44: تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة كما انه يمكن بصورة استثنائية جمع الاجازات لمدة سنتين فقط
مادة 45: ان العسكريين الذين يمتازون ببسالتهم او بخدمتهم او بعمل باهر يمكنهم ان ينالوا - فضلا عن الترقية والاوسمة العسكرية المكافآت التالية: ا- تهاني شفهية يوجهها اليهم رؤساؤهم امام الوحدات او امام رفقائهم ب - تهاني خطية يوجهها اليهم وزير الدفاع او السلطة العسكرية العليا او رؤساؤهم وتدون خلاصتها في سجل خدماتهم ج- تنويه من السلطة العسكرية العليا بموجب امر عام يعمم على جميع القطع والوحدات ويدون في سجل خدماتهم د- اوسمة مدنية
2- العقوبات مادة 46: يستهدف العسكريون - بصرف النظر عن الاحكام التي يمكن ان تفرضها عليهم المحكمة العسكرية للعقوبات التأديبية المبينة في المواد التالية ويفرضها: 1- الضباط وصفوف الضباط على الافراد الموضوعين تحت امرتهم مباشرة 2- الضباط على صفوف الضباط الذي يأتمرون باوامرهم مباشرة اما الضباط فلا يفرضها عليهم سوى قائد وحدتهم او قطعتهم او رئيس مصلحتهم ومن يليهم بالتسلسل من الرؤساء
مادة 47: ان العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها هي الاتية: العقوبة القصوى التي يمكن فرضها |ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السلطة التي يحق لها | على الضباط | على صفوف | على افراد فرض العقوبة | | الضباط | الجيش ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ـــــــــــ|ـــــــــــ العرفاء والعرفاءالاول| | | يومان حجز ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ـــــــــــ|ـــــــــــ صفوف الضباط في | | |4 ايام حجز وحدتهم | | | يوم حبس ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ـــــــــــ|ـــــــــــ - الضباط غير قادة | | | الوحدات | | | - صفوف الضباط رؤوساء| | 6 ايام |8 ايام حجز المفارز فيما يختص | |توقيف بسيط| بالعسكريين الموضوعين | | | تحت امرتهم | |3 ايام |3 ايام حبس | |توقيف صارم| ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ـــــــــــ|ـــــــــــ قائد وحدة مستقلة | 4 ايام |12 يوم |12 يوم حجز اداريا ضمن قطعة |توقيف بسيط |توقيف بسيط| | |6 ايام |6 ايام حبس | |توقيف صارم| ـــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ|ـــــــــــ|ـــــــــــ - قائد فوج في فوجه او| 8 ايام | 20 يوم |20 يوم حجز رئيس مصلحة في مصلحته|توقيف بسيط |توقيف بسيط| - قائد اللفيف في | 8 ايام | 15 يوم |10 ايام حبس لفيفه | توقيف صارم|توقيف صارم| - ضابط قائد مفرزة | | | منعزلة او قائد مركز | | | - قائد وحدة مستقلة | | | ' استقالة الضابط المادة - تعريف الاستقالة 72 - شروط قبول الاستقالة 73 - امكان اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة وشروطها 74 ـــــــــــــــــ استيداع - تفسير وضع الاستيداع 64 - الغاء وظائف الضباط 65 - احالة الضابط على الاستيداع في حالة عدم قيامه بمهام رتبته قبل 15 سنة في الخدمة 66 - امكان اعادة الضابط المحال على الاستيداع الى الخدمة الفعلية 67 - وجوب اشتراك الضابط المحال على الاستيداع بفترة التدريب كل سنة 68 ــــــــــــــــــ اعتلال - تعيين الحالات التي يعتبر فيها الضابط في وضع الاعتلال 70 - وضعية الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة او في وضع الاعتلال في امكان اعادتهم الى الخدمة الفعلية او شطب اسمائهم 71 ـــــــــــــــــــ انقطاع عن الخدمة - اسباب انقطاع الضابط عن الخدمة 60 - تقرير انقطاع الضابط عن الخدمة بعد استطلاع المجلس التأديبي 61 - عدم امكان فصل الضابط بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي 62 - عدم حسبان خدمة فعلية, الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة 63 - وضعية الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة او في وضع الاعتلال وفي امكان اعادتهم الى الخدمة الفعلية او شطب اسمائهم 71 '' ترقية سلاح قوى البر المادة - مهلة ترقية الجندي الى درجة جندي اول وتحديد عدد الجنود الاول 23 - مهلة ترقية الجندي الى رتبة عريف او عريف اول 24 - مهلة الترقية الى رتبة رقيب 25 - مهلة الترقية الى رتبة رقيب اول 26 - مهلة الترقية الى رتبة نائب ضابط ونائب اول 27 - جواز تخفيض مدة القدم المذكورة في المادتين السابقتين 28 - تخفيض شروط القدم او صرف النظر عنها وعن الشهادات المطلوبة وذلك خلال العمليات الحربية 29 - امكان ترقية الجندي الحائز شهادة مدرسة الصنائع والفنون 30 - متى يجب اجراء الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط 31 - شروط ترقية العسكريين المدرجين على جدول الترقية 32 - تعيين السلطات التي تقترح وترقي الافراد حتى رتبة رقيب والى سائر رتب صفوف الضباط 33 - مهلة ترقية الضباط الى رتبة ملازم وملازم اول في الملاك الاساسي 36 - شروط ترقية الضباط الى رتبة نقيب فما فوق 37 - ترقية الضباط بصفة موقتة 38 - جواز منح الضباط قدما ممتازا للترقية خلال العمليات الحربية 39 - الترقية وفقا لترتيب جدول الترقية 40 - تعيين السلطة التي تقترح وترقي ضباط الملاك الاساسي ورتبة لواء 41 - شروط ومهلة ترقية الضباط في الملاك الاضافي 42 سلاح الطيران - ترقية صفوف الضباط الطيارين الملاحين 131 - ترقية الضباط الطيارين 132 - ترقية المطاريين ضباطا كانوا ام غير ضباط 133 - ترقية الضباط والطيارين الآتين من قوى البر 134 - اجراء ترقية الضباط وصفوف الضباط الطيارين والمطاريين ضمن حدود المراكز الشاغرة 135 - حسبان الخدمات المتممة قبل اول آب سنة 1945 للترقية والتقاعد 152 '' تسريح وانتهاء الخدمة سلاح قوى البر المادة - تسريح العسكريين غير الضباط من الخدمة وتعيين الاسباب التي توجب ذلك 50 - بشأن الرتباء الذين يتركون الخدمة ويرغبون الانخراط ثانية في الجيش 51 - تحديد السن لتسريح العسكريين غير الضباط 52 - وضعية العسكري غير الضابط عند بقائه في الخدمة بعد تجاوزه السن المحددة 53 - الحالات التي توجب تسريح العسكري غير الضابط من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه 54 - تحديد السن لتسريح الضباط من الخدمة 55 - استبقاء الضباط الاختصاصيين في الخدمة بصورة استثنائية 56 - ملكية الضابط لرتبته وتعيين اسباب فقدانها او نزعها منه 57 ـــــــــــــــ تطبيق - تاريخ تطبيق هذا القانون والغائه للاحكام السابقة المنافية له 156 ـــــــــــــــ تطوع - شروط تطوع العسكريين غير الضباط 5 - مدة التطوع الاختياري 6 - اجازة تطوع اطباء مساعدين في حالة الحرب وكيفية قبولهم 16 سلاح الطيران - شروط تطوع الطيارين تلامذة الضباط 117 - تحديد سن تلامذة الضباط طالبي الانخراط في طيران المطاردة ومدة عقد التطوع 118 - تحديد سن صفوف الضباط طالبي الانخراط في طيران المطاردة وغير المطاردة 120 - شروط تطوع الملاحين 121 - شروط تطوع المظليين 122 - شروط تطوع المطاريين اصحاب الاختصاص 123 - شروط تطوع المطاريين رجال الخدمة العامة 124 ــــــــــــــ تعريف عام سلاح قوى البر - تعريف مجموع العسكريين من مختلف الاسلحة 1 - تعريف من يحمل رتبة ضابط 2 - تعريف رتبة صف الضابط 3 - تعريف الافراد في الجيش 4 '' المادة - في انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكريين وتحديدها 110 - الرجوع الى تطبيق قانون التقاعد العام 111 سلاح الطيران - تعيين حد العمر الذي يحال الضباط الطيارون العاديون فيه على التقاعد 139 - امكان انتقال الضباط الطيارين الى كل من ملاكي المطاريين او قوى البر 140 و141 - وضعية الضباط الطيارين الذين لم يعد لهم حق ممارسة الملاحة الجوية بالنظر الى سنهم 142 - احالة صفوف الضباط الطيارين والضباط وصفوف الضباط المطاريين والملاحين على التقاعد 143 - مضاعفة مدة المعاجلة والاضافات للطيارين الذين يصابون بحادث 144 - اعتبار السنة 18 شهرا اثناء السلم للطيارين عند تصفية معاشهم او عند منحهم الضمائم الحربية 147 تنظيم - تأليف لجنة عسكرية لتقدير الاضرار وتحديد المسؤولية في حوادث الطائرات 148 - حسبان الخدمات المتممة قبل اول آب سنة 1945 للترقية والتقاعد 152 احكام عامة - تحديد السن الحقيقية للعسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح والذين لم تتم بعد تصفية معاشهم التقاعدي 154 - تصفية المعاش التقاعدي للعسكريين الذين لهم خدمات سابقة وهم دون السن القانونية 155 ــــــــــــــــــ تنظيم احكام عامة - تحديد السلطة التي تنظم الامور الفنية والادارية المتعلقة بالجيش 151 سلاح الطيران - تأليف لجنة عسكرية لتقدير الاضرار وتحديد المسؤلية في حوادث الطائرات 148 ــــــــــــــــ راتب - الرواتب والتعويضات والمخصصات العائدة لرجال الجيش والمحددة في النصوص المرعية الاجراء 78 - تحديد الراتب الذي يتقاضاه الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد او بسبب فصله عن الوظيفة 79 - تحديد الراتب الذي يتقاضاه الضابط المحال على الاستيداع او المسرح من الخدمة 80 - تحديد الراتب الذي يتقاضاه الضابط الذي منح فرصة مديدة 81 - تحديد الراتب الذي يتقاضاه الضابط الموجود في وضع الاعتلال 82 '' رتبة المادة - تحديد سلسلة الرتب للعسكريين غير الضباط 21 - حق الامرة لصاحب الرتبة على من دونه رتبة 22 - تحديد سلسلة الرتب للضباط 34 - تحديد حق الامرة بين الضباط 35 ــــــــــــــــ سياسية - منع جميع العسكريين الاشتغال بالشؤون السياسية او الانتماء الى حزب او جمعية 114 ــــــــــــــــ صحة - تحديد مدة المعالجة والنقاهة للعسكريين 76 و77 ــــــــــــــــ ضباط احتياطيون - متى يجب على الضباط الاحتياطيين ارتداء البزة العسكرية 112 - متى يجوز قبول الضباط الاحتياطيين في عداد الضباط الفخريين 113 ـــــــــــــــــ طيران - تعريف وقسمة سلاح الطيران الى قسمين: الجويون والمطاريون 115 - تحديد عدد صفوف الضباط الطيارين 116 - شروط اخذ الطيارين تلامذة الضباط للتطوع من المدنيين والعسكريين 117 - تحديد العمر ومدة التطوع لطالبي الانخراط في طيران المطاردة من مدنيين وعسكريين 118 ـــــــــــــــــــ تعيين - شروط تعيين تلامذة صفوف الضباط الطيارين 119 - تحديد سن صفوف الضباط طالبي الانخراط في طيران المطاردة وغير المطاردة 120 - شروط تطوع الملاحين 121 - شروط تطوع المظليين 122 - شروط تطوع المطاريين رجال الاختصاص 123 - شروط تطوع المطاريين رجال الخدمة العامة 124 - شروط تعيين الضباط في طيران المطاردة وغير المطاردة وتعيين الفئات التي يؤخذون منها وتحديد اعمارهم 125 - في تعيين الضباط الآتين من قوات الطيران الاجنبية وهم من اصل لبناني 126 - شروط تعيين الضباط المطاريين 127 - تحديد العمر الذي يكف فيه صفوف الضباط والضباط الطيارون عن ممارسة الملاحة الجوية 128 - تعيين الحد الاقصى لقبول الطيارين الضباط او صفوف الضباط في طيران المطاردة وغير المطاردة 129 - تحديد السن الذي يمنع فيه الملاحين من ممارسة الملاحة الجوية 130 '' ترقية المادة - ترقية صفوف الضباط الطيارين- الملاحين 131 - ترقية الضباط الطيارين 132 - ترقية المطاريين ضباط كانوا ام غير ضباط 133 - ترقية الضباط الطيارين الاتين من قوى البر 134 - اجراء ترقية الضباط وصفوف الضباط الطيارين والمطاريين ضمن حدود المراكز الشاغرة 135 ـــــــــــــــــ عقوبات - متى يحال العسكريون ضابطا ام غير ضابط على المحكمة العسكرية او على مجلس تأديبي 136 - فرض عقوبات على المطاريين والعسكريين من قوى البر المكلفين بتنفيذ مهمة جوية 137 - تعيين السلطات التي يحق لها فرض العقوبات وتحديد العقوبة القصوى التي يمكن فرضها في سلاح الطيران 138 ــــــــــــــــ تقاعد - تعيين حد العمر الذي يحال فيه الضباط الطيارون العاديون على التقاعد 139 - امكان انتقال الضباط الطيارين الى كل من ملاكي المطاريين او قوى البر بسبب سنهم او حالتهم الصحية واحالتهم على التقاعد 140 و141 - وضعية الضباط الطيارين الذين لم يعد لهم حق ممارسة الملاحة الجوية بالنظر الى سنهم 142 - احالة صفوف الضباط الطيارين والضباط وصفوف الضباط المطاريين والملاحين على التقاعد 143 '' المادة - مضاعفة مدة المعاجلة والاضافات للعسكريين الطيارين الذين يصابون بحادث لاجل التقاعد 144 - حق الطيارين في معاش الاعتلال اثناء الحرب او اثناء القيام بمهمة مفروضة لاسباب صحية متاتية عن الخدمة 145 - استفادة المطاريين العسكريين من قوى البر الموفدين بمهمة جوية من احكام المادتين السابقتين 146 - حسبان السنة 18 شهرا اثناء السلم للطيارين عند تصفية معاشهم التقاعدي او عند منحهم الضمائم الحربية 147 تعويضات ومخصصات - في تحديد التعويضات والمخصصات الاضافية العائدة لبعض فئات سلاح الطيران 149 تنظيم - تحديد شروط التطوع والقبول وغيرها واجراء الفحوص الصحية الدروية في الطيران 150 عقد - حق التعاقد مع خبراء غير لبنانيين لاستخدامهم في دوائر مصالح الجيش 153 عقوبات - استهداف العسكريين لعقوبات تاديبية وتعيين السلطات التي تفرضها, بصرف النظر عن احكام المحكمة العسكرية 46 - جدول العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها 47 - تعيين الاسباب التي يحق لقائد الجيش ان يرسل من اجلها الجنود الى فصائل التأديب 48 - عقوبة الشطب من جدول الترقية وتعيين السلطة التي يحق لها ذلك 49 سلاح الطيران - متى يحال العسكريون على المحكمة العسكرية او على مجلس تأديبي 136 - فرض عقوبات على المطاريين العسكريين من قوى البر المكلفين تنفيذ مهمة جوية 137 - تعيين السلطات التي يحق لها فرض العقوبات وتحديد العقوبة القصوى التي يمكن فرضها في سلاح الطيران 138 فرصة - امكان منح الضابط فرصة مديدة بناء على طلبه 69 مأذونية - تحديد مدة المأذونيات التي يحق للعسكريين ان ينالونها كل اثني عشر شهرا 43 - امكانية اعطاء المأذونية متواصلة او متقطعة او جمعها بصورة استثنائية لمدة سنتين فقط 44 '
مادة 48: مع الاحتفاظ بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, يحق لقائد الجيش ان يرسل الى فصائل التأديب الجنود الذين لهم ثلاثة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب التالية: ا- اذا كانوا يسيئون باخطائهم المتكررة وبتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكري وكرامة القطع والمصالح التابعين لها. ب - اذا استركوا بارتكاب اخطاء اجماعية تشكل خطرا على الانضباط ج- اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه او حاول ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من الخدمة د- اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة - تنظم فصائل التأديب بتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا
مادة 49: يمكن ان يشطب من جدول الترقية اسم الضابط او صف الضابط او الرتيب عقابا له وذلك اما بقرار من قائد القطعة او رئيس المصلحة فيما يختص بالعرفاء وبصفوف الضباط بعد موافقة السلطة العسكرية العليا واما بقرار من وزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بالضباط بناء على اقتراح السلطة المشار اليها
مادة 50: يسرح العسكريون غير الضباط بموجب امر يصدر عن السلطة العسكرية العليا, انما يمكن قائد القطعة تسريح من انهى مدة تطوعه ولا يرغب في التجديد فيما عدا الحالات التالية: ا- اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تاديبية فرضت عليه او كان قيد المحاكمة. وفي هاتين الحالتين يستبقى العسكري بصفته السابقة في قطعته حتى اتمام هذه العقوبة او انتهاء المحاكمة ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به فلا يسرح عندئذ الا بعد صدور قرار اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 76 ج- اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه موقتا فائدة للخدمة وذلك اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء
مادة 51: اذا ترك احد الرتباء الخدمة واراد الانخراط ثانية في الجيش يمكنه بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ان يعقد تطوعا جديدا اما برتبته السابقة في حالة وجمود شواغر, واما برتبة ادنى من رتبته, واما كجندي
مادة 52: يسرح العسكريون غير الضباط من الخدمة حكما عند بلوغ سنهم الحد الآتي: - للافراد: اربعين سنة - للرقباء وللرقباء الاول: اثنتي واربعين سنة - لنواب الضباط والنواب الاول: خمسة واربعين سنة غير انه يمكن ان يستبقى من الخدمة حتى الخمسين من العمر, العسكريون غير الضباط الذين يشغلون وظائف ثابتة او وظائف خاصة في بعض المصالح والوحدات التي تحدد بقرار من وزير الدفاع
مادة 53: ان المدة التي يقضيها العسكري غير الضباط في الخدمة بعد تجاوزه السن المحددة لرتبته لا توليه اي حق بالترقية ولكنها تدخل في حساب معاشه التقاعدي
مادة 54: ان العسكري غير الضابط لا يمكن تسريحه من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه الا في الحالات التالية: ا- اذا كانت حالته لاصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي, فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المؤلفة من ضابط اعلى وطبيبين عسكريين. ب - اذا كان قد خالف الانضباط او ارتكب خطأ جسيما في الخدمة فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل ج- بناء على طلبه وعندئذ يمكن تسريحه من الخدمة بعد الاطلاع على اوراق اضبارته والوقوف على رأي رؤسائه بالتسلسل ويمكن رفض التسريح في حالة الحرب او الطوارىء او اذا قضى بذلك صالح الخدمة د- اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فيحق للسلطة العليا عندئذ ان تحيله حكما على التقاعد
2- الضباط مادة 55: يسرح الضابط حكما مهما كانت مدة خدمته عندما يبلغ من العمر الحد الآتي: 50 سنة للملازمين والملازمين الاول 52 سنة للنقباء 54 للمقدمين 56 للعقداء 58 للزعماء والزعماء الاول واللواء
مادة 56: يمكن ان يستبقى في الخدمة الضباط الاختصاصيون المنصوص عليهم في المادة 11 بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الضباط طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 91 و92
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 3, 13/12/1965
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 3, 13/12/1965
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.
مادة 57: الرتبة ملك الضابط فلا يفقدها او تنزع منه الا: - على اثر حكم صادر عن محكمة عسكرية قضى بعزله او بتجريده منها - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة فيما لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية - اذا فقد الجنسية اللبنانية وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا
مادة 58: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: أ- الخدمة الفعلية ب - الانقطاع عن الخدمة ج- الاستيداع د- الفرصة المديدة ه- الاعتلال و- الاستقالة ز- التقاعد ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند التالي) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 4, 13/12/1965
مادة 4: يضاف الى المادة 58 من قانون الجيش البند التالي: تطبق هذه الاحكام ايضا, عندما تكون حالة الحرب لا تزال قائمة او عندما يقوم الضباط بعمليات عسكرية او اشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن.
Added to (البند التالي) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 4, 13/12/1965
مادة 4: يضاف الى المادة 58 من قانون الجيش البند التالي: تطبق هذه الاحكام ايضا, عندما تكون حالة الحرب لا تزال قائمة او عندما يقوم الضباط بعمليات عسكرية او اشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن.
أ- الخدمة الفعلية مادة 59: الخدمة الفعلية هي وضع الضابط القائم بوظيفته او المريض في منزله او في المستشفى او المتغيب بمأذونية او بفرصة مديدة او بمهمة
ب - الانقطاع عن الخدمة مادة 60: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي: - يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا عند كف يد الضابط عن الوظيفة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانقطاع السنتين - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر القصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد
مادة 61: يقرر الانقطاع عن الخدمة موقتا او نهائيا بعد استطلاع رأي مجلس تأديبي مؤلف من خمسة ضباط منهم اثنان من رتبة الضابط صاحب العلاقة والاخرون من رتبة اعلى
مادة 62: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد
مادة 63: ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية
ج- الاستيداع مادة 64: الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته اما بسبب الغاءها او لعدم اهليته للقيام بمهام رتبته - ان المدة التي يقضيها الضابط في وضع الاستيداع لا تعتبر قدما للرتبة والترقية ولا تحسب منها خدمة فعلية لتصفية معاش التقاعد الا سنة واحدة ولا يجوز ان تتعدى مدة الاستيداع ثلاث سنوات
مادة 65: تلغى وظائف الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا التي تعين كلما دعت الحاجة عدد الوظائف الواجب الغاؤها في كل سلاح وفي كل رتبة وعدد الضباط الواجب احالتهم على الاستيداع مبتدئة باقربهم الى حدود السن القانونية
مادة 66: اذا تبين ان الضابط غير اهل لايفاء مهام رتبته ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة حق للسلطة العسكرية العليا ان تقترح احالته على الاستيداع بعد مطالعة لجنة امتحان الكفاءة المهنية قوامها خمسة ضباط من سلاح الضابط صاحب العلاقة منهم اثنان من رتبته والاخرون من رتبة اعلى
مادة 67: ان الضابط المحال على الاستيداع تمكن اعادته الى الخدمة الفعلية ولا يجوز ابقاء الضابط في وضع الاستيداع اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة بل يجب عندئذ احالته حكما على التقاعد
مادة 68: ان الضابط المحال على الاستيداع يلزمه لكي يحسن ممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته ان يشترك كل سنة بفترة التدريب مدة ثلاثة اسابيع وذلك اثناء وجود قطعته مبدئيا في المعسكر. واذا تبين خلال احدى هذه الفترات ان الضابط غير اهل لممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته تمكن احالته حكما على التقاعد وفقا لاحكام المادة 94 او تسريحه من الخدمة دون ما قيد ولا شرط اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة في الخدمة
د- الفرصة المديدة مادة 69: يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة: ا- لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع والاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه الضابط التقاعد النسبي (خمس عشرة سنة) ب - لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه الضابط التقاعد العادي (خمس وعشرون سنة) وفي كلتا الحالتين لا يستبدل هؤلاء الضباط بغيرهم في رتبهم طيلة مدة فرصتهم حتى يحق لهم المطالبة بالتقاعد كما انه يمكن اعادتهم الى الخدمة الفعلية خلال العمليات الحربية
ه- الاعتلال مادة 70: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية - يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال ثلاث سنوات - واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق صحية منلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين احدهما برتبة الضابط صاحب العلاقة والاخر برتبة اعلى - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال
مادة 71: ان الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب كف اليد موقتا او في وضع الاعتلال الموقت يبقون محسوبين في ملاك سلاحهم او مصلحتهم ولا يعين عنهم بديلا. كما انه يمكن اعادتهم للخدمة الفعلية في اي وقت كان اذا ظهر تحسن في سلوكهم او في صحتهم او اذا قضت مصلحة الخدمة باستدعائهم - اما الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب فصلهم من الوظيفة نهائيا او في وضع الاعتلال النهائي فتشطب اسماؤهم من ملاك الضباط ويستبدلون بغيرهم ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ولا يجوز قطعا اعادتهم الى الخدمة الفعلية
و- الاستقالة مادة 72: الاستقالة هي فصل الضابط من الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم ولا تقبل الاستقالة في حالتي الحرب والطوارىء يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف
مادة 73: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الاتية: ا- بعد خدمته في الجيش مدة لا تقل عن عشر سنوات ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في البلاد الاجنبية عدا الراتب
مادة 74: تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكن استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حكم صادر عن محكمة عسكرية, وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد
ز- التقاعد مادة 75: يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح حكما او بناء على طلبه من الخدمة نهائيا راتب تقاعدي
مادة 76: اذا اصيب العسكري بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا: أ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة:
عن مدة اقصاها تسعة اشهر متتالية واذا استأنف العسكري عمله قبل انقضاء هذه المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق له ان يتقاضى راتبه كاملا عما تبقى من المدة المذكورة (تسعة اشهر) وفي حالة عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح اما بقاؤه قيد المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر واما تسريحه من الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة:
عن مدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموعها ستة اشهر خلال سنة كاملة وتسعة اشهر خلال ثلاث سنوات
مادة 77: يمنح العسكري اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ستة اشهر وذلك: أ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة
مادة 78: ان الرواتب والتعويضات والمخصصات العائدة لرجال الجيش هي محددة في النصوص المرعية الاجراء
مادة 79: يقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد, وفقا للمادة 60 راتبا يعادل خمس راتب الخدمة الفعلية, ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا لفصله عن وظيفته بصورة نهائية فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية
مادة 80: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 66 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 68 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ القرار القاضي بتسريحه
مادة 81: يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 66 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية - ويتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة راتب استيداع يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية
مادة 82: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 70 راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية - اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية وفي الاعتلال الموقت
مادة 83: يمنع الاطباء العسكريون من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص ويعطون لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدد بقرار وزاري ضمن اعتمادات الموازنة
مادة 84: عند مباشرة العمليات الحربية يمنح جميع العسكريين الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها اثناء حالتي الحرب والطوارىء تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب - يستفيد من هذا التعويض الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الذين يوفدون الى منطقة العمليات الحربية
1- احكام عامة مادة 85: يكون معاش التقاعد للعسكريين اما معاش اعتلال واما معاشا عاديا
مادة 86: تعتبر سنا حقيقية لتصفية معاش التقاعد, السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا الى اوراق الهوية التي ابرزت الى لجنة التطوع ووافقت على صحتها
مادة 87: يحق للعسكري ان يتقاضى معاش اعتلال مهما كان قدمه في الخدمة اذا سرح لاحد الاسباب المبينة في المواد التالية:
2- معاش الاعتلال ا- العسكريون غير الضباط مادة 88: اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 % ولا تتجاوز 50 % - نصف راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 30 % ولا تتجاوز 50 % - خمسة وثمانين من راتبه اساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز 90 % خمسة وسبعين من الراتب الاساسي الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %
مادة 89: اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 % ولا تتجاوز 50 % - ثلث راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز 90 % - نصف راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %
مادة 90: اذا سرح العسكري لعجزه عن متابعة الخدمة بسبب عاهة او امراض او جراح او حوادث غير متأتية عن الخدمة وكان لم يكمل مس عشرة سنة في الخدمة لا يحق له المطالبة بمعاش الاعتلال ولكنه يستفيد من تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 97 اما اذا كان قد اكمل خمسة عشر سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد
ب - الضباط مادة 91: اذا سرح الضابط لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب الاشقياء او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او من جراء اعتداء تعرض له اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ستين % من راتبه الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 30 % ولا تتجاوز ال 50 % خمسة وثمانين % من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز 90 % - خمسة وسبعين % من الراتب الاساسي الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %
مادة 92: اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاساسي الاخير اما اذا سرح بعد اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عليها في المادة 102 بقدر درجة تعطيله
3- معاش التقاعد العادي أ- العسكريون غير الضباط مادة 93: ان العسكري غير الضابط الذي اكمل في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل يمكن ان يحال على التقاعد اما حكما واما بناء على طلبه
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 5, 13/12/1965
مادة 5: الغيت المادة 93 من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 93- 1- يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح نهائيا من الخدمة حكما او بناء على طلبه, براتب تقاعدي او بتعويض صرف . 2- يتمتع قائد الجيش الاعلى بعد احالته على التقاعد ما دام على قيد الحياة بالمميزات التالية: 21- اذا كان قد تولى قيادة الجيش امام العدو: - كامل التجهيزات العسكرية وتعويض التمثيل العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية. - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - صف ضابط مرافق - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 22- اذا كان قد تولى قيادة الجيش وحالة الحرب لا تزال قائمة: - كامل تعويض التمثيل مع 75% من التجهيزات العسكرية العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 23- اذا كان قد تولى قيادة الجيش في حالة السلم: - كامل تعويض التمثيل مع نصف التجهيزات العسكرية العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 3- يتمتع الضباط المحالون على التقاعد برتبة لواء, ما داموا على قيد الحياة بالميزات التالية: - كامل تعويض التمثيل العائد لقائد الجيش في الخدمة الفعلية تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 4- يتمتع الضباط المحالون على التقاعد برتبة زعيم, ما داموا على قيد الحياة بالمميزة التالية: - كامل التجهيزات العسكرية العائدة لزعيم في الخدمة الفعلية
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 5, 13/12/1965
مادة 5: الغيت المادة 93 من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 93- 1- يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح نهائيا من الخدمة حكما او بناء على طلبه, براتب تقاعدي او بتعويض صرف . 2- يتمتع قائد الجيش الاعلى بعد احالته على التقاعد ما دام على قيد الحياة بالمميزات التالية: 21- اذا كان قد تولى قيادة الجيش امام العدو: - كامل التجهيزات العسكرية وتعويض التمثيل العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية. - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - صف ضابط مرافق - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 22- اذا كان قد تولى قيادة الجيش وحالة الحرب لا تزال قائمة: - كامل تعويض التمثيل مع 75% من التجهيزات العسكرية العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 23- اذا كان قد تولى قيادة الجيش في حالة السلم: - كامل تعويض التمثيل مع نصف التجهيزات العسكرية العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 3- يتمتع الضباط المحالون على التقاعد برتبة لواء, ما داموا على قيد الحياة بالميزات التالية: - كامل تعويض التمثيل العائد لقائد الجيش في الخدمة الفعلية تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 4- يتمتع الضباط المحالون على التقاعد برتبة زعيم, ما داموا على قيد الحياة بالمميزة التالية: - كامل التجهيزات العسكرية العائدة لزعيم في الخدمة الفعلية
ب - الضباط مادة 94: ان الضابط الذي قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل بما في ذلك المدة التي يقتضيها في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت يمكن ان يحال على التقاعد اما بناء على طلبه واما حكما في الاحوال التالية: ا- اذا كان غير اهل لايفاء مهام رتبته وذلك بناء على مطالعة اللجنة المنصوص عليها في المادة 66 ب - اذا عوقب تاديبيا وذلك بناء على رأي المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 61 ج- اذا كان في وضع الاعتلال الموقت بسبب لا يمت الى الخدمة بصلة وبلغت خدماته وهو في هذا الوضع خمس عشرة سنة د- في حالة الغاء الوظيفة
مادة 95: يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة التي يقضيها في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت
4- تعويضات الصرف أ- احكام عامة مادة 96: اذا سرح العسكري لعجز صحي غير متأت من الخدمة ولم يكن له حق في معاش تقاعدي تقاضي تعويض صرف يعادل راتب شهر واحد من كل سنة من السنوات العشر الاولى وراتب شهرين عن كل من السنوات اللاحقة
ب - العسكريون غير الضباط مادة 97: ان العسكري غير الضابط الذي يسرح من الخدمة بناء على طلبه او بحكم القانون قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية تطبق عليه الاحكام التالية: أ- اذا قضى في الخدمة مدة تقل عن ست سنوات يسرح دون اي تعويض ب - اذا كانت خدماته تزيد عن ست سنوات حتى عشر سنوات تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه ج- اذا تجاوزت خدماته عشر سنوات تقاضى تعويض صرف يعادل راتب شهر واحد من كل من السنوات العشر الاولى وراتب شهرين عن كل من السنوات اللاحقة ويقصد بهذا الراتب متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنة الاخيرة د- اذا شطب اسمه وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 54 يتقاضى نصف المبالغ التي تستحق له وفقا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة
مادة 98: اذا اعيد العسكري غير الضابط الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام المادة السابقة وذلك اقساطا شهرية توزع- على اثني عشر شهرا
مادة 99: في حالة وفاة العسكري غير الضابط قبل تسديد هذه الاقساط يثابر على اقتطاع 15 % من معاش التقاعد المخصص لورثته. وفي حالة تخصيص تعويض صرف او اعادة المحسومات التقاعدية تقطع كامل الاقساط المتأخرة من تعويض الصرف او من المحسومات المستحقة
ج- احكام مشتركة بين الضباط وغيرهم من العسكريين مادة 100: يحرم العسكري حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف ولا ترد له المحسومات التقاعدية اذا جرد من رتبته او عزل وفقا للمادتين 143-144 من قانون العقوبات العسكري
مادة 101: لا يمكن تعديل معاش التقاعد ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة في الجيش بعد دعوته لاستئناف الخدمة الفعلية وفقا لاحكام المادة 109 وذلك مدة سنة كاملة على الاقل ويمكن ان تكون هذه المدة متتالية او متقطعة وفي حال استئنافه الخدمة لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية
مادة 102: تدخل في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر التالية: اولا- عدد سني الخدمة ثانيا- الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة بمناسبة العمليات الحربية وتعادل هذه الضمائم: - ضعفي مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب في منطقة العمليات الحربية او خلال عمليات حفظ الامن اثناء اعلان حالة الطوارىء - ضعف مدة الخدمات الفعلية المجراة اثناء الحرب خارج منطقة العمليات الحربية تحسب الضمائم والخدمات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر ثالثا- الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل, اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تفوق خمس عشرة بالمئة من جراء جراح او مرض منسوب الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 15 و30 % - سنتين اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 30 و50 % - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 50 و70 % - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 75 و80 % - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 85 و90 % - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تتراوح بين 95 و100 %
مادة 103: تحدد المناطق التي تولي حقا بالضمائم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا
مادة 104: يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة
مادة 105: ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في المادة 102 لا تولي العسكري حقا في معاش تقاعدي الا اذا كانت خدمته بلغت خمس عشرة سنة على الاقل ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف
مادة 106: لا يمكن ان يتجاوز معاش التقاعد في حالة من الاحوال: 90 % من راتب العسكري الاخير اذا كان المعاش الذي يستحق له معاش اعتلال 75 % من متوسط الرواتب الاساسية المخصصة في السنة الاخيرة من الخدمة
مادة 107: اذا كان للعسكري حق في معاش الاعتلال وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعدي عادي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 6, 13/12/1965
مادة 6: الغيت المادة 107 من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 107- 1- ان رواتب الضباط العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة. غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاستحقاق. 2- يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة 3- تحدد بمرسوم خاص بالجيش التجهيزات العسكرية, ونوع مقدار التعويضات المخصصة للعسكريين على اختلاف رتبهم 4- تحدد بتعليمات تصدر عن السلطة العسكرية العليا الانظمة الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش .
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 6, 13/12/1965
مادة 6: الغيت المادة 107 من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 107- 1- ان رواتب الضباط العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة. غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاستحقاق. 2- يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة 3- تحدد بمرسوم خاص بالجيش التجهيزات العسكرية, ونوع مقدار التعويضات المخصصة للعسكريين على اختلاف رتبهم 4- تحدد بتعليمات تصدر عن السلطة العسكرية العليا الانظمة الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش .
مادة 108: يمنح متقاعدو الجيش اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون الاعباء العائلية المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 12 كانون الثاني سنة 1944
مادة 109: يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض , تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه اذا كان غير ضابط ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك
مادة 110: تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: - تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القنال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة, معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الاساسي الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون التقاعد - تعطى العائلات المشار اليها في المادة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضا القانونية المتممة للراتب ويقبل الاولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية
مادة 111: يطبق قانون التقاعد العام في جميع ما لم ينص عليه بصراحة في هذا الفصل
مادة 112: ان ارتداء البزة العسكرية اجباري للضباط ونواب الضباط والنواب الاول الاحتاطيين كلما حضروا اجتماعات او تمارين يدعون اليها ويسمح لهم ايضا بارتدائها عند حضورهم حفالات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية, شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام باية مظاهرة - يحظر عليهم ارتداء هذه البزة في غير المناسبات المذكورة وخصوصا لحضور اجتماعات عامة او خاصة لها صفة سياسية او انتخابية او اثناء ممارستهم اية مهنة كانت
مادة 113: يجوز للضباط الاحتياطيين بعد انقضاء سنوات الخمس الاولى التي تلي تسريحهم من الخدمة, ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم اخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة فخري ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية وفقا للظروف والشروط المسموح بها للضباط الاحتياطيين
مادة 114: يحظر على جميع العسكريين الاشتغال بالشؤون السياسية او الانتماء لاي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها, وكل مخالفة لهذه العمليات تعرض صاحبها للعقاب المنصوص عنه في قانون العقوبات العسكري
مادة 115: سلاح الطيران قسمان: الجويون والمطاريون يشتمل قسم الجويين على: - الطيارين وهم سائقو الطائرات - الملاحين وهم الاخصائيون القائمون ضمن الطائرات بمهمات معينة - المظليين التابعون لسلاح الطيران وهم الهابطون بواسطة المظلات ويشتمل قسم المطاريين على: - رجال الاختصاص في المشاغل والمرائب - رجال الخدمة العامة
مادة 116: يكون الطيارون من الضباط ويمكن ان يقبل بينهم بصورة استثنائية 20 % من صفوف الضباط
مادة 117: يؤخذ للتطوع الطيارون تلامذة الضباط بطريقة المباراة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: من المدنيين: من كان عمره بين الثامنة عشرة والثامنة
والعشرين وكان يحسن الطيران او من تراوح عمره بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين ان لم يكن يحسنه من العسكريين: من كان عمره بين الثامنة عشرة والتاسعة
والعشرين وكان يحسن الطيران او من تراوح عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين ان لم يكن يحسنه
مادة 118: ان طالب الانخراط في طيران المطاردة من كلتا الفئتين المبينتين في المادة السابقة يجب الا بتجاوز عمره الرابعة والعشرين - يعقد التطوع الاختياري لمدة ثماني سنوات وتوافق عليه السلطة العسكرية العليا
ب - الطيارون تلامذة صفوف الضباط مادة 119: يعين تلامذة صفوف الضباط الطيارون: من بين المدنيين حاملي شهادة الطيران وتطبق عليهم الشروط نفسها المحددة للمدنيين تلامذة الضباط - من بين العسكريين الناجحين في الدورات الدراسية التي تنظمها السلطة العسكرية العليا بصورة استثنائية لتنشئة صفوف الضباط الطيارين. ويؤخذون بالشروط نفسها المحددة للعسكريين تلامذة الضباط
مادة 120: لا يعين صفوف الضباط الطيارون في طيران المطاردة الا اذا كانوا دون الخامسة والعشرين من عمرهم وفي طيران غير المطاردة اذا كانوا دون السابعة والعشرين
ج- الملاحون مادة 121: - من بين العسكريين الاتين من قوى البر شرط ان يكون عمرهم دون الخامسة والثلاثين
د- المظليون مادة 122: يؤخذ للتطوع المظليون من بين العسكريين الاتين من قوى البر بقطع النظر عن سنهم شرط ان تتوفر فيهم المؤهلات الصحية والفنية
أ- رجال الاختصاص مادة 123: يؤخذ للتطوع المطاريون اصحاب الاختصاص : - من بين المدنيين حاملي شهادة الكفاءة من احدى المدارس او المعاهد الفنية او من بين الفائزين في الفحوص الفنية بطريقة المباراة - من بين العسكريين الاتين من قوى البر او من سلاح الطيران الذين لهم الاهلية الكافية للعمل في المشاغل والمرائب او لمتابعة الدروات التي تعطيها مدارس الطيران
ب - رجال الخدمة العامة: مادة 124: يؤخذ للتطوع المطاريون رجال الخدمة العامة وفقا لاحكام المادتين الخامسة والسادسة
الطيارون: مادة 125: يعين الضباط الطيارون: أ- من بين تلامذة مدرسة الطيران الحائزين شهادة الكفاءة الجوية ويمكن قبولهم: في طيران المطاردة: اذا كان عمرهم دون الخامسة والعشرين
في طيران غير المطاردة: اذا كان عمرهم دون الحادية والثلاثين
وتطوعوا كمدنيين او كعسكريين يحسنون الطيران, ودون التاسعة والعشرين اذا كانوا لا يحسنونه ب - من بين الضباط الطيارين الاتين من قوات الطيران الاجنبية وهم من اصل لبناني وعمرهم دون الواحدة والثلاثين ويقبلون: في طيران المطاردة: اذا جاؤوا كمطاردين, اما اذا كانوا غير
مطاردين فلا يقبلون في طيران المطاردة الا اذا كان عمرهم دون الثامنة والعشرين في طيران غير المطاردة: اذا جاؤوا غير مطاردين وعمرهم دون
الواحدة والثلاثين ج- من بين الضباط الاتين من قوى البر خريجي مدرسة الطيران ويقبلون: في طيران المطاردة: وفقا للشروط المحددة في البند الاول من
هذه المادة في طيران غير المطاردة: اذا كان عمرهم دون الثامنة والثلاثين
- ان الضباط الاتين من قوى البر تحدد شروط قبولهم في مدرسة الطيران كما يلي: - النقباء اذا كان عمرهم دون الخامسة والثلاثين - الملازمون الاول اذا كان عمرهم دون الحادية والثلاثين - الملازمون اذا كان عمرهم دون السابعة والعشرين د- من بين صفوف الضباط الطيارين الذين خدموا ثماني سنوات على الاقل وجازوا امتحانا في المعارف العامة والمعارف العسكرية او اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة شرط الا يتجاوز عددهم 20 % من مجموع الضباط الطيارين
مادة 126: ان الضباط الاتين من قوات الطيران الاجنبية وهم من اصل لبناني يعينون في الجيش برتبة تقيب اذا كانوا من الضباط الاعلين, وبرتبة ادنى من الرتبة التي يحملونها اذا كانوا من الضباط الاعوان. ويمكن للحائزين منهم شهادة طيار مدرب , الاستفادة من اضافة اربع سنوات على السن المحددة لقبولهم في ملاك الطيران
مادة 127: تعيين الضباط المطاريين: ا- اذا كان المطاريون من رجال الاختصاص ولديهم شهادة جامعية يعين الفائز منهم متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التعيين المذكورة خدمة فعلية ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في مدرسة سلاح الطيران لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض ب - اذا كان الضباط المطاريون من رجال الخدمة العامة يعينون وفقا للقوانين المتعلقة بضباط قوى البر
الطيارون: مادة 128: ان صفوف الضباط والضباط الطيارين يكفون عن ممارسة الملاحة الجوية عندما يبلغون من العمر الحد الآتي: - صفوف الضباط (مهما كانت رتبتهم) 38 - الملازمون 38 الملازمون الاول 40 -- النقباء 42 - المقدمون 44 - العقداء 46 الزعماء 48 - ان الضباط الطيارين المدربين حاملي شهادة طيار مدرب يمكنهم ممارسة مهنتهم مدة اربع سنوات بعد بلوغهم السن المحددة لرتبتهم والمبينة في هذه المادة شرط ان يجوزوا كل ستة اشهر امتحانا في المؤهلات الصحية
مادة 129: ان الحد المعين للطيارين ضباطا كانوا ام صفوف ضباط في طيران المطاردة او في طيران غير المطاردة يعتبر كحد اقصى لقبولهم في كل من هاتين الفئتين, انما يمكنهم بعد القبول متابعة ممارسة الطيران حتى السن المحددة لهم في البند الاول من المادة السابقة شرط ان يجوزوا في المواعيد المعينة الامتحانات الدورية في المؤهلات الصحية والفنية
الملاحون مادة 130: يمنع الملاحون من ممارسة الملاحة عندما يبلغون الخامسة والاربعين من عمرهم شرط ان يجوزوا كل ستة اشهر امتحانا في المؤهلات الصحية
صفوف الضباط الطيارون - الملاحون مادة 131: يكون صفوف الضباط الطيارون برتبة رقيب اول بقطع النظر عن قدمهم في الخدمة وفي الرتبة وتسري عليهم وعلى الملاحين شروط الترقية التي تسري على صفوف ضباط قوى البر
مادة 132: يمكن ترقية الضباط الطيارين: {بالاختيار بعد سنة ونصف الى رتبة ملازم اول { {بالقدم بعد ثلاث سنوات الى رتبة نقيب وما فوق الشروط نفسها التي تسري على ضباط قوى البر
مادة 133: ان المطاريين ضباطا كانوا ام غير ضباط تطبق عليهم الشروط نفسها التي تطبق على العسكريين الضباط وغير الضباط من قوى البر
مادة 134: يسري على الضباط الاتين من قوى البر طيلة مدة وجودهم كتلامذة في مدرسة الطيران قانون الترقية الذي كان يسري عليهم سابقا وهم في ملاك قوى البر ولا يستفيدون من احكام المادة 132 الا بعد نيلهم من مدرسة الطيران شهادة الكفاءة الجوية
مادة 135 تجري ترقية الضباط وصفوف الضباط الطيارين والمطاريين ضمن حدود لمراكز الشاغرة المحددة لهم في الجدول العددي لكل فئة من سلاح الطيران
مادة 136: يحال على المحكمة العسكرية او على مجلس تاديبي او يطرد من الجيش او تخفض رتبته العسكرية او يطرد من ملاك الجويين كل عسكري من سلاح الطيران ضابطا كان ام غير ضابط رفض ركوب طائرة او محلقة للقيام بالوظيفة المفروضة عليه ما لم يكن هنالك سبب صحي ثبتت صحته فيما بعد على اثر اجراء تحقيق وفقا للقوانين المرعية الاجراء
مادة 137: تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على المطاريين والعسكريين من قوى البر المكلفين بتنفيذ مهمة جوية عند رفضهم امتطاء طائرة او محلقة - تطبق هذه العقوبات كليا او جزئيا على كل من سلاح الطيران او سلاح قوى البر وفقا لنظام العقوبات الخاص بكل منهما وذلك تبعا لاهمية الهفوة مع مراعاة الظروف التي احاطت بها
مادة 138: بالنسبة الى العقوبات التي يفرضها عسكريو قوى البر يحق لضباط وصفوف ضباط وافراد سلاح الطيران فرض العقوبات التأديبية التالية على العسكريين الموضوعين تحت امرتهم مباشرة: السلطة التي يحق لها فرض | العقوبة القصوى التي يمكن فرضها | فرضها ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ - العرفاء والعرفاء الاول في| وحدتهم - صفوف الضباط في وحدتهم | العقوبات نفسها المعادلة - الضباط غير قادة الاسراب | لرتبتهم او لوظائفهم المبينة - صفوف الضباط رؤساء | في المادة 47 المفارز فيما يختص | بالعسكريين الموضوعين تحت | امرتهم | ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ قائد سرب (ضابط عون) ... | مماثل لقائد وحدة مستقلة اداريا | ضمن قطعة ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ قائد سرب (ضابط اعلى) | قائد رف (او مجموعة اسراب )| مماثل لقائد قطعة مستقلة او قائد مدرسة الطيران | قائد فوج ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ قائد قاعدة الطيران | مماثل لقائد سلاح ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ قائد سلاح الطيران | مماثل لقائد منطقة ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الضباط الطيارون مادة 139: يحال الضباط الطيارون العاديون على التقاعد عندما يبلغون من العمر الحد الاتي: الملازمون 42- الملازمون الاول 44- النقباء 48- المقدمون 50العقداء 51- الزعماء- 52 - ان الضباط الطيارين المدربين الحائزين شهادة طيار مدرب يمكن استبقاؤهم في مهنتهم مدة اربع سنوات يعد تجاوزهم السن المحددة لرتبتهم والمبينة في هذه المادة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 7, 13/12/1965
مادة 7: يضاف الى المادة 139 من قانون الجيش الايضاح التالي: اما في حال بلوغ القمة ولم تنقض سنة كاملة على بلوغها, فتصفى الحقوق التقاعدية على اساس الراتب الخاضع للحسومات التقاعدية في الشهر الاخير.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 7, 13/12/1965
مادة 7: يضاف الى المادة 139 من قانون الجيش الايضاح التالي: اما في حال بلوغ القمة ولم تنقض سنة كاملة على بلوغها, فتصفى الحقوق التقاعدية على اساس الراتب الخاضع للحسومات التقاعدية في الشهر الاخير.
مادة 140: عند وجود مراكز شاغرة في ملاك المطاريين او في ملاك قوى البر يمكن الضباط الطيارون ان ينتقلوا الى كل من هذين الملاكين اذا كانت سنهم او حالتهم الصحية لا تسمح لهم بالبقاء في ملاكهم انما تسمح لهم بمتابعة الخدمة في احدهما شرط ان تكون لديهم الاهلية العسكرية الكافية, وعند تعذر وجود مراكز شاغرة يحالون حكما على التقاعد
مادة 141: ان الضباط الطيارين المنقولين الى ملاك المطارين او ملاك قوى البر للاسباب المشار اليها في المادة السابقة, يحالون على التقاعد عند بلوغهم السن المحددة للضباط الطيارين. اما اذا كانوا قد مارسوا مهنة طيار مدة تقل عن عشر سنوات , فانهم يحالون على التقاعد وفقا للسن المحددة لضباط قوى البر
مادة 142: ان الضباط الطيارين الذين لم يعد لهم حق ممارسة الملاحة الجوية بالنظر الى سنهم, يمكنهم اما البقاء في ملاك المطاريين او ملاك قوى البر حتى حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لهم واما طلب فرصة مديدة يعادل امدها ست سنوات وذلك وفقا للمادة 81
مادة 143: ان صفوف الضباط الطيارين, والضباط وصفوف الضباط المطاريين, والملاحين يحالون على التقاعد وفقا للسن المحددة لضباط وصفوف ضباط قوى البر
مادة 144: تضاعف للطيارين الذين يصابون بحادث اثناء التدريب او اثناء الطيران, مدة المعاجلة المحددة للعسكريين في المادة 76, كما تضاعف لهم الاضافات التي تمنح لدرجة التعطيل عند الاحالة على التقاعد وفقا للفقرة الثالثة من المادة 102
مادة 145: اذا سرح الطيارون لاصابتهم بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن جراح او حوادث اصيبوا بها اثناء الحالات المذكورة في المادتين 88 و91 حق لهم ان يتقاضوا: - الضباط: معاش الاعتلال المحدد في المادة 91 - العسكريون غير الضباط: معاش الاعتلال المحدد في المادة 88 - اما في حالة وفاة احد هؤلاء الطيارين فتستفيد عائلته من احكام المادة 110
مادة 146: يحق للمطاريين والعسكريين من قوى البر الموفدين بمهمة جوية, الاستفادة من احكام المادتين السابقتين
مادة 147: تحسب السنة اثناء السلم ثمانية عشر شهرا للضباط وصفوف الضباط الطيارين عند تصفية معاشهم التقاعدي او عند منحهم الضمائم الحربية
مادة 148: تؤلف السلطة العسكرية العليا لجنة لتحديد المسؤولية وتقدير الاضرار الناتجة عن حوادث الطائرات التي تسبب ضرر للاشخاص او للمعدات
المادة المئة والتاسعة والاربعون: تحدد بمرسوم: أ- التعويضات والمخصصات الاضافية العائدة للجويين ولاصحاب الاختصاص في المشاغل والمرائب من الجويين والمطاريين ب - التعويضات المستحقة لكل من المطاريين والعسكريين من قوى البر الموفدين بمهمة جوية عن كل ساعة طيران يقومون بها اثناء حدمتهم الفعلية اعتبارا من الساعة الواحدة والخمسين ج- تعيين الحد الادنى لساعات الطيران المفروضة على الجويين لبقائهم في ملاكهم او لتقاضيهم التعويضات او المخصصات المستحقة
مادة 150: تحدد بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع: أ- شروط التطوع والقبول ومواعيد المباريات وكيفية تنظيم مدرسة الطيران وسير اعمالها ب - اجراء الفحوص الصحية الدورية
مادة 151: للسلطة العسكرية العليا ان تنظم بتعليمات منها الامور الفنية المتعلقة بالجيش اما الامور الادارية فتصدر بمرسوم
مادة 152: تحسب للترقية او للتقاعد الخدمات التي قضاها قبل اول آب سنة 1945 كل عسكري لبناني موجود تحت السلاح وقت هذا القانون موضع التنفيذ في احد الجيوش او التشكيلات العسكرية التالية: أ- الجيش النظامي والدرك العثمانيين والقوات العربية قبل سنة 1921 ب - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول الشمولة بالانتداب الفرنسي ج- تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939-1945 اذا كان ينتمي قبل التحاقه بهذه التشكيلات الى جيوش الشرق الخاصة. لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية للخزينة
مادة 153: يحق لوزير الدفاع التعاقد مع خبراء غير لبنانيين لاستخدامهم في دوائر ومصالح الجيش لمدة سنة قابلة التجديد ولا يسمح لهؤلاء الخبراء بممارسة اية قيادة في الجيش
مادة 154: تعتبر سنا حقيقية للعسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح والذين لم تتم بعد تصفية رواتبهم التقاعدية, السن المقيدة بموجب احصاء سنة 1932 الا ما جرى تعديلها قبل اول ب سنة 1945 وفقا للقوانين النافذة
مادة 155: ان العسكريين الموجودين حاليا تحت السلاح ولهم خدمات سابقة قضوها في الجيش قبل تاريخ 20 اذار سنة 1930 وهم دون السن القانونية, تحسب لهم هذه الخدمات في تصفية معاشهم التقاعدي
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان