The whole text

قانون الجيش In force

المادة 54

المادة 54

مادة 54: ان العسكري غير الضابط لا يمكن تسريحه من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه الا في الحالات التالية: ا- اذا كانت حالته لاصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي, فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المؤلفة من ضابط اعلى وطبيبين عسكريين. ب - اذا كان قد خالف الانضباط او ارتكب خطأ جسيما في الخدمة فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل ج- بناء على طلبه وعندئذ يمكن تسريحه من الخدمة بعد الاطلاع على اوراق اضبارته والوقوف على رأي رؤسائه بالتسلسل ويمكن رفض التسريح في حالة الحرب او الطوارىء او اذا قضى بذلك صالح الخدمة د- اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فيحق للسلطة العليا عندئذ ان تحيله حكما على التقاعد

المادة 54 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/54/