المادة 70
ه- الاعتلال مادة 70: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية - يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال ثلاث سنوات - واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق صحية منلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين احدهما برتبة الضابط صاحب العلاقة والاخر برتبة اعلى - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال