المادة 94
ب - الضباط مادة 94: ان الضابط الذي قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل بما في ذلك المدة التي يقتضيها في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت يمكن ان يحال على التقاعد اما بناء على طلبه واما حكما في الاحوال التالية: ا- اذا كان غير اهل لايفاء مهام رتبته وذلك بناء على مطالعة اللجنة المنصوص عليها في المادة 66 ب - اذا عوقب تاديبيا وذلك بناء على رأي المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 61 ج- اذا كان في وضع الاعتلال الموقت بسبب لا يمت الى الخدمة بصلة وبلغت خدماته وهو في هذا الوضع خمس عشرة سنة د- في حالة الغاء الوظيفة