المادة 11
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
يحق لرئيس البيع ان يتنازل عن رخصته الى من يحل محله للقيام بنفس العمل في ذات المنطقة والمحل او في منطقة اخرى شرط ان يكون المحل مستوفيا الشروط على ان تتوفر في المتنازل له الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة.
لا يكون التنازل صحيحا ونافذا الا بشرط موافقة الادارة على صك التنازل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 10, 01/07/1993
مادة 10: تلغى المادة (11) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة :(11) الجديدة الاتي نصها: مادة 11 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع ان يتنازل عن رخصته الى من يحل محله للقيام بنفس العمل في ذات المنطقة والمحل او في منطقة اخرى شرط ان يكون المحل مستوفيا الشروط على ان تتوفر في المتنازل له الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة. "لا يكون التنازل صحيحا ونافذا الا بشرط موافقة الادارة على صك التنازل"