المادة 6
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
تعطى الرخصة بقرار من مدير عام الادارة بعد موافقة مفوض الحكومة وعلى الادارة ان تبت بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران والا اعتبر الطلب مرفوضا.
يحدد الرسم السنوي المتوجب على رئيس البيع بمبلغ يعادل بالعملة اللبنانية ما قيمته اربعمائة دولار اميركي بتاريخ تسديد الرسم. يجب تسديد هذا الرسم خلال مهلة اقصاها الثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام والا اعتبرت الرخصة ملغاة حكما تطبق على الغاء رخصة رئيس البيع احكام المادة 25 من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 باستثناء احكام الفقرتين (أ) و(د) من البند 2 من المادة المشار اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 6, 01/07/1993
مادة 6: 1- تضاف الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 العبارة التالية: "... وعلة الادارة ان تبت بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران والا اعتبر الطلب مرفوضا". 2- تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحدد الرسم السنوي المتوجب على رئيس البيع بمبلغ يعادل بالعملة اللبنانية ما قيمته اربعمائة دولار اميركي بتاريخ تسديد الرسم". "يجب تسديد هذا الرسم خلال مهلة كل عام, والا اعتبرت الرخصة ملغاة حكما". "تطبق على الغاء رخصة رئيس البيع احكام المادة 25 من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 باستثناء احكام الفقرتين (أ) و (د) من البند 2 من المادة المشار اليها".