المادة 17
مادة 17: اصدار سندات الدين
1- يمكن للجمعية العمومية العادية ان تقرر اصدار سندات دين بجميع العملات على ان يبقى مجموع الديون او دون الحد المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة اعلاه. ولا تتعدى قيمة السندات المصدرة وغير المدفوعة, في اي وقت كان ستة اضعاف الرأسمال. تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 الى 143 من قانون التجارة.
2- يخضع اصدار سندات الدين بكفالة الدولة لاحكام المادة التاسعة الجديدة من القانون المتعلق بانشاء المصرف التي تجيز للحكومة ان تكفل هذه السندات على ان يحال مشروع الاصدار من قبل وزير المالية وضمن الشروط التالية:
أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة لبنانية.
ب- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعادلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, على ان يتم تحديد هذه النسب بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.
ج- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار هذه السندات لتمويل عمليات الاقراض السكني.
د- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها وان لا تتعدى اجال هذه السندات خمسة عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها.
3- فيما عدا ذلك تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 و143 من قانون التجارة ولا تطبق احكام المادة 124 منه, وتقبل الضمانات العقارية المنصوص عليها في القرار رقم 77/ل.ر تاريخ 26 ايار 1933 لغاية 60% من قيمتها.
4- يجب ان يسبق كل قرار باصدار سندات دين تقرير من مفوض المراقبة يبين فيه وضع الشركة الراهن والهدف من اصدا سندات الدين وما هي النتيجة المرتقبة للعملية.