The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع عمليات التسليف التي تدخل ضمن موضوعه شرط ان تتوفر فيها الصفة الاسكانية ومقتضيات السلامة المالية. وله على الاخص ان يسهم في تمويل تملك المساكن واعمال البناء والتجهيز من اجل السكن التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون سواء كانت هذه الاعمال لانشاءات جديدة او لتوسيع وتجديد وترميم انشاءات قائمة وان يتملك العقارات ويجهزها ويبيعها مبنية او معدة للبناء وذلك ضمن احكام قانون النقد والتسليف المتعلقة بهذا الموضوع.

المادة 18 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244597/article/18/