المادة 60
مادة 60: تتألف الجمعيات العمومية: 1- لكل مساهم مهما يكن عدد الاسهم التي يملكها الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها. ويحق لكل مساهم الاشتراك في التصويت ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها ولا يحق لاصحاب الاسهم التي لم تسدد عنها الدفعات المستحقة ان يمارسوا حقوقهم المذكورة في هذه المادة. 2- يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعيات ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون هم انفسهم من المساهمين باستثناء ممثلي الاشخاص المعنويين وممثلي فاقدي الاهلية. اما ممثلا الدولة في مجلس الادارة فانهما يمثلانها في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها واذا تخلف اي منهما عن الحضور تعتبر الاسهم المعهود اليه بتمثيلها ممثله حكما بالممثل الاخر الحاضر.