المادة 61
مادة 61: جلسات الجمعيت العمومية: تنعقد الجمعية العمومية في بيروت برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي حال تعذره برئاسة عضو ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية. يتألف مكتب اجمعية من الرئيس ومدققين وامين سر. يقوم بوظيفة المدققين اثنان من المساهمين الحاضرين, يمثلان اصالة ووكالة اكبر عدد من الاسهم واذا رفضا فمن يأتي بعدهما الى ان تقبل الوظيفة. ويعين الرئيس امين السر الذي يمكن اختياره من غير المساهمين. عند انعقاد كل جمعية تنظم ورقة حضور تذكر فيها اسماء الحاضرين والممثلين وتوقع منهم كما يذكر فيها عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز ان يطلع عليها كل طالب يثبت انه مساهم.