المادة 63
مادة 63: التصويت:
1- يجري التصويت برفع اليد او باية طريقة علنية اخرى تقررها الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراح السري, فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.
2- لا يجوز لاي مساهمان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة خاصة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين المصرف.
3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.
4- يلتزم كل من ممثلي الدولة باتخاذ موقف موحد في التصويت.