The whole text

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 62

المادة 62

مادة:62 جدول اعمال الجمعيات: تنظم اعمال الجمعية من قبل مجلس الادارة او الشخص الذي يدعو الجمعية العمومية كمفوض المراقبة مثلا. ولا يجوز للجمعية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج, في جدول الاعمال, كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرة ايام.

المادة 62 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244597/article/62/