The whole text

قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 In force

المادة 6

المادة 6

الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال 90 (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة يرفق اصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او افادات عقارية صك الوصية او عقد الهبة) كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم باقي المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة, وصية, هبة, وقف, انتهاء الوقف) تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح والمستندات تلجا الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات.

المادة 6 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244598/article/6/