المادة 7
الغي نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: لا تسري مهلة تقديم التصريح او مهلة تقديم باقي المستندات والاثباتات على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف فيما عنى اية تركة او هبة او وصية او وقف موضوع نزاع قضائي الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع.