The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1" يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص - التالي: يؤخذ مأمور الامن العام من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة. ج- الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من- المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. 2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات - يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244604/article/1/