All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3194 13/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2490 تاريخ 18-ك1-1971 الرامي الى تعديل شروط تعيين وترقية بعض موظفي الأمن العام موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3194
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 564-565
Status
In force
Amended by
قانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1" يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص - التالي: يؤخذ مأمور الامن العام من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ- حيازة شهادة البريفية اللبنانية او شهادة لبنانية تعادلها رسميا. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 25 سنة. ج- الطول 168 سنتيمترا على الاقل مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من- المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. 2- الدركيين والشرطيين في قوى الامن الداخلي بنسبة 40 بالمئة وفقا لتعليمات - يصدرها مدير عام الامن العام بالاتفاق مع مدير عام قوى الامن الداخلي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2490 تاريخ 18/12/1971 الرامي الى تعديل شروط تعيين وترقية بعض موظفي الامن العام, التالي نصه: "

المادة 2

"مادة 2" يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية- الجزء الثاني. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة. 2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

المادة 3

"مادة 3" يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/59 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بنتيجة مباراة خاصة وفقا للشروط التالية: أ - ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين. ب - ان تكون سنه بتاريخ 31 كانون الاول من سنة المباراة ثلاثين سنة على الاقل وخمسين سنة على الاكثر. ج - ان تكون علاماته جيدة.

المادة 4

"مادة 4" يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يعين مفوضو الامن العام الاول من بين: 1- المدنيين بنسبة 80 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني والاجازة اللبنانية في الحقوق ب - ان لا تتجاوز سنه عن 38 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن الداخلي. ج - يحق لموظفي الامن العام الحائزين على الشهادتين المذكورتين في الفقرة (أ ) اعلاه الاشتراك بمباراة تعيين المفوضين الاول ويدخل الفائزون منهم ضمن نسبة ال 80 بالمئة. 2- مفوضي الامن العام عن طريق الترقية بنسبة 20 بالمئة.

المادة 5

"المادة 5" لا يرقى المفوض الى رتبة مفوض اول الا بنتيجة مباراة ويلغى كل نص مخالف

المادة 6

"مادة 6" "يعمل بهذا القانون فور نشره".

بعبدا في 13 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام