The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972 In force

المادة 2

المادة 2

"مادة 2" يلغى نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 ويحل محله النص التالي: يؤخذ مفتشو الامن العام من الدرجة الثانية من بين: 1- المدنيين بنسبة 60 بالمئة وفقا للشروط التالية: أ - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الثاني او شهادة البكالوريا اللبنانية الفنية- الجزء الثاني. ب - السن 18 سنة متممة بتاريخ تقديم طلب الانتساب ولم تتجاوز ال 28 سنة مع استكمال باقي الشروط المبينة في الفقرة ج من البند الاول من المادة السابقة. 2- المفتشين درجة 3 في الامن العام بنسبة 40 بالمئة وذلك بنتيجة مباراة خاصة.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3194 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244604/article/2/