The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 0/1946 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1946 )

لا تطبق الشريعة اللبنانية:

1- في الاقليم الجوي اللبناني, على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية, اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة.

على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجني عليه لبنانيا, او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة,

2- في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه, على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية

3- ملغاة بالفانون تاريخ 12/1/1946

- وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية.

- وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.

- وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت

ه.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/18/