المادة 258
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله.
ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1948, article 26, 11/02/1948
مادة 26 عدلت المادة 258 من قانون العقوبات كما يلي: من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام. ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة. واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.