The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يرفض الاسترداد:

1- اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية او جناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي,

2- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب .

وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس .

3- اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما في لبنان, او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/33/