Rulings

State Council 08/02/2018

شورى حكم رقم : 423 /2018

Court
شورى
Number
423/2018
Date
08/02/2018
President
هنري الخوري
Members
عماطوري، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتضمن تسليم الجهة المستدعية الى السلطات القضائية في الولايات المتحدة الاميركية، بناء على طلب الاسترداد الذي تقدمت به هذه الاخيرة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، بعد ان تبين للمجلس ان الجريمة موضوع طلب الاسترداد ارتكبت في الولايات المتحدة وهي تتعلق بجرم توزيع مواد اباحية متعلقة بالاطفال، وبان القضاء اللبناني تثبت من توافر شروط الاسترداد وتم توقيف المستدعي بناء على مذكرة توقيف، ما يقتضي معه اعتبار ان طلب الاسترداد قد سلك الاصول المفروضة وجاء مستوفيا للشروط القانونية، ما يقتضي معه اعتبار المرسوم المطعون فيه متوافقا مع الاحكام القانونية المرعية الاجراء.

Cited

Texts it relies on