المادة 504
(عدلت بموجب قانون 53/2017 )
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, article 2, 15/09/2017
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.