Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
64/2016
Date
11/02/2016
President
بركان سعد
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان ما يثيره المميز يتعلق بمسالة تقويم الوقائع وتقدير الادلة الذي يعود تقديره لمحكمة الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز استند الى المادتين 504 و512 عقوبات ليعتبر ان الشبهة كافية لجهة اقدام المميز على اكراه المدعية على الجماع وفض بكارتها في ضوء معطيات الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لان القرار المميز استثبت من واقعة خدمة المدعية لدى المميز واعتبر ذلك بمثابة استحالة منعتها من استعمال حق الادعاء قبل تحررها مما يشكل القوة القاهرة التي توقف مرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فيكون ما اورده القرار المميز متوافقا مع القواعد العامة لاقامة الدعوى العامة ولانقضائها ووقف سريان مرور الزمن عليها.

Cited

Texts it relies on