Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان ما يثيره المميز يتعلق بمسالة تقويم الوقائع وتقدير الادلة الذي يعود تقديره لمحكمة الاساس.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز استند الى المادتين 504 و512 عقوبات ليعتبر ان الشبهة كافية لجهة اقدام المميز على اكراه المدعية على الجماع وفض بكارتها في ضوء معطيات الدعوى.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لان القرار المميز استثبت من واقعة خدمة المدعية لدى المميز واعتبر ذلك بمثابة استحالة منعتها من استعمال حق الادعاء قبل تحررها مما يشكل القوة القاهرة التي توقف مرور الزمن سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية فيكون ما اورده القرار المميز متوافقا مع القواعد العامة لاقامة الدعوى العامة ولانقضائها ووقف سريان مرور الزمن عليها.
Cited