المادة 604
(عدلت بموجب قانون 256/2022 )
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 37, 10/11/1983
مادة 37: تستبدل العقوبة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 604 بحيث تصبح الحبس حتى ستة اشهر بدلا من الغرامة بين 25 و200 ليرة.
Replaced or reworded by قانون رقم 256 تاريخ 05/01/2022, article 1, 13/01/2022
أولاً:
تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتصبح على الشكل التالي:
"المادة 604 الجديدة:
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.