The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 608

المادة 608

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان, قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع او الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 608 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/608/