المادة 13
مادة 13: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي, يحدد رسم الرصيف على البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي اكانت واردة على المانيفست برسم المنطقة الحرة او المنطقة الجمركية بنسبة ستة بالالف من قيمتها. وهذه القيمة هي التي تقبلها الجمارك لاستيفاء الرسوم الجمركية والبلدية بعد تحويل العملة على اساس السعر الرسمي وفي حال الاعفاء من الرسوم الجمركية او البلدية او تطبيق رسوم نوعية تحدد القيمة على اساس الوثائق الاصلية المقدمة كالفواتير وشهادات التأمين المنظمة وفقا للاصول المحددة من ادارة الجمارك اللبنانية مع تحديد قيمة النقد الاجنبي على اساس السعر الرسمي المقبول من الجمارك. وفي حال اغفال ذكر الثمن على وثائق الامتعة المستعملة والاثاث المستعمل الذي يخص المسافرين يحدد هذا الثمن بخمس ليرات لبنانية للكيلو غرام الواحد لاستيفاء رسم الرصيف عند توجبه. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يفوق رسم الرصيف 20 ق.ل. للكيلو غرام الواحد.