The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة الثانية اعلاه: 1- البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة لجيش لبنان وشرطته ودركه. 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4- البضائع المستوردة بطريق البر والمسلمة للاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5- الحقائب البريدية. 6- مركبات سياحية خاصة دون مانيفست قادمة مصحوبة بمستند سير دولي معترف به من قبل ادارة الجمارك ليستعملها اصحابها ويتوقف هذا الاعفاء عند تنظيم معاملة جمركية للاستيراد فيما بعد اذ يتوجب حينها دفع رسم الرصيف .

المادة 14 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244614/article/14/