المادة 16
مادة 16: يحدد رسم الرصيف على بضائع الادخال المؤقت بستة بالالف من قيمتها بانتظار تسوية وضعها عند تصفية بيان الادخال باعادة التصدير عن طريق مرفأ بيروت ويحدد عندئذ رسم الرصيف عن البضاعة المعاد تصديرها فقط بليرتين لبنانيتين عن كل طن او كسره, ويعاد الفرق بين الرسم المستوفى عند الادخال المؤقت عن هذه البضاعة فقط والرسم المقطوع المذكور في هذه المادة. اما اذا اعيد تصدير كامل البضاعة او جزء منها عن غير طريق مرفأ بيروت يصبح رسم الرصيف المستوفى موقتا عند الادخال عن الجزء المعاد تصديره نهائيا.