The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: تدفع البضائع المعدة لشركات البترول والمفرغة خارج نطاق المرفأ الرسوم المرفئية التالية: 1- جعالة تخزين قدرها ليرة لبنانية واحدة بالطن او كسره. 2- رسم رصيف قدره (4) اربع ليرات بالطن او كسره عن المواد السائلة والغازية التي لا تتوفر في مرفأ بيروت تجهيزات لاستقبالها, اما تلك التي يمكن استقبالها في تجهيزات المرفأ فتدفع رسم الرصيف العادي كما لو مرت في المرفأ.

المادة 46 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244614/article/46/