المادة 2
يستثنى من هذا التدبير:
اولا - الطبيبات اللبنانيات .
ثانيا - الاطباء الاخصائيون الذين يثبتون اختصاصهم بناء للمادة الثامنة من قانون المهن الطبية الصادر بتاريخ 26/12/1946.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10823 تاريخ 09/10/1962 In force
يستثنى من هذا التدبير:
اولا - الطبيبات اللبنانيات .
ثانيا - الاطباء الاخصائيون الذين يثبتون اختصاصهم بناء للمادة الثامنة من قانون المهن الطبية الصادر بتاريخ 26/12/1946.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10823 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244619/article/2/