المادة 1
مادة 1: يستعاض عن كلمة "معهد" بكلمة "مدرسة" في القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة."
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10832 09/10/1962
مادة 1: يستعاض عن كلمة "معهد" بكلمة "مدرسة" في القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة."
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9707 تاريخ 11 حزيران سنة 1962 وهذا نصه:
Replaced by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 1, from 21/06/1965. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.
يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الشكل التالي: "تقسم المدارس الى مدارس مجانية ومدارس غير مجانية." "يقصد بالمدرسة المجانية المدرسة الابتدائية الخارجية التي تؤمن التدريس في المرحلة الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر, والتي لا تفرض او لا تتقاضى عن التلامذة, رسوما مدرسية, مهما يكن نوعها, يجاوز معدلها العام خلال السنة الدراسية, سبعا وعشرين /27/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة." "ويقصد بالمدارس غير المجانية سائر المدارس التي لا ينطبق وضعها على تحديد المدرسة المجانية المشار اليها في الفقرة السابقة."
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.
يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 1, 21/06/1965
تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10832 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1962 على الوجه التالي:
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة.
يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة. ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
Replaced by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 4, from 21/06/1965. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 3: تعدل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 على الشكل التالي: "يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية بمئة وخمس وعشرين /125/ ليرة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف شخص وبخمس وثمانين /85/ ليرة في سائر الاماكن اذا كانوا لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك. ويزاد الراتب كل ثلاث سنوات خمس عشرة /15/ ليرة على الاقل اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك."
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965, article 4, 21/06/1965
تعدل المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10832 تاريخ 9/10/1962 على الوجه التالي:
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
مادة 4: تعدل المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 شباط 1957 على الشكل التالي: "تسهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس الابتدائية المجانية, وتوزع هذه المساهمة عليها بمبلغ اربعين /40/ ليرة عن كل تلميذ بالنسبة الى عدد التلامذة المستحقين في كل منها, وذلك بالاستناد الى بيانات احصائية خطية تقدمها هذه المدارس وفقا لنماذج خاصة تضعها وزارة التربية الوطنية وضمن مهلة تحددها لهذه الغاية."
مادة 5: تلغى جميع الاحكام التي تخالف هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه."
مادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1962.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد