The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 10828 تاريخ 09/10/1962 In force

المادة 1

المادة 1

تضاف الى المادة الاولى من قانون 31 كانون الثاني سنة 1946 الفقرة التالية:

"ويفقد الجنسية اللبنانية ايضا اللبناني الذي اكتسب الجنسية اللبنانية التجنس :

1- اذا حكم عليه بأحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة.

2- اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة.

3- اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة او غير مرخص بها او حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية.

يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10828 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244625/article/1/