المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 تاريخ 26 ايلول سنة 1963, على الوجه الآتي: "4 - لا يستفيد الاجراء الاجانب الذين يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية من احكام هذا القانون في بعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي الا بشرط ان تكون الدولة التي ينتسبون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. على الاجراء الاجانب ان يكونوا حائزين مبدئيا على رخصة عمل ليخضعوا لاحكام هذا القانون. واذا كان البعض منهم غير ملزم بحيازة رخصة عمل او لم يحصل في الواقع- عليها فلا يعفى ذلك أرباب عملهم من دفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا- القانون. ان افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على الاراضي اللبنانية لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الاجراء المبينين في المقطع الاخير من الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث لا يستفيد من أحكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون.