المواد
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 بتاريخ 26 ايلول سنة 1963 النص التالي: "الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافيء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الذين يتقاضون اجورهم على الانتاج, ويعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل من فروع الضمان على كل فئة من الفئات المذكورة في هذا المقطع".
مادة 2: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 تاريخ 26 ايلول سنة 1963, على الوجه الآتي: "4 - لا يستفيد الاجراء الاجانب الذين يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية من احكام هذا القانون في بعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي الا بشرط ان تكون الدولة التي ينتسبون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. على الاجراء الاجانب ان يكونوا حائزين مبدئيا على رخصة عمل ليخضعوا لاحكام هذا القانون. واذا كان البعض منهم غير ملزم بحيازة رخصة عمل او لم يحصل في الواقع- عليها فلا يعفى ذلك أرباب عملهم من دفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا- القانون. ان افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على الاراضي اللبنانية لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الاجراء المبينين في المقطع الاخير من الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث لا يستفيد من أحكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون.
مادة 3:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي
على الوجه الآتي:
"2 - يحق لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا يثبت اشتراكه
في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل ولم يستفيد من أحكام
الفقرة السابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يطلب سلفة تساوي
على الاكثر نصف حسابه الدائن في الصندوق لشراء بيت سكن".
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 ايار سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: خليل الخوري