المادة 37
مادة 37: اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 14 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما, وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ واذا وجد احد اعضاء البلدية في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 15 المذكورة اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.