The whole text

مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 In force

المادة 7

المادة 7

تؤمن وزارة الصحة والاسعاف العام بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - تدريب واعداد اطباء ومراقبين صحيين وممرضين للمساهمة في نشاط الدفاع المدني ووضعهم مع السيارات والسائقين تحت تصرفها .

ب - تنظيم وتأليف فصيلة سيارات الاسعاف ونقل الجرحى.

ج - تطويع وتدريب النواة الدائمة لهذه الفصيلة.

د - احصاء الشاحنات والمعدات اللازمة بغية مصادرتها وتحويرها الى سيارات اسعاف لاستعمالها في زمن الحرب .

هـ- تحضير خطط اجلاء المستشفيات عن المناطق المعرضة وتركيزها في الاماكن الآمنة.

و - انشاء وتدريب ارهاط الاسعافات السيارة.

ز - انشاء مراكز الاسعافات الاولية وتدريب المتطوعين لهذه الغاية.

ح - تخزين المواد الطبية اللازمة لوقت الحرب .

ط - تعميم التدريب على افراد فصائل الاسعافات الاولية من المنتميات الى منظمة الصليب الاحمر والجمعيات الخيرية اللبنانية النسائية.

ي - التعرف على القتلى ودفنهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244636/article/7/