The whole text

مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 In force

المادة 8

المادة 8

تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل بالتعاون مع المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - وضع مهندسين ومراقبي ورش وعمال ومعدات آلة وابنية تحت تصرف الدفاع المدني.

ب - تحضير المخططات وتنفيذها بغية تزويد مصلحة الاطفاء بالمياه وتأمين مياه الشرب وتطهيرها من الجراثيم والرواسب الاشعاعية.

ج - الاشراف على اعداد وتنفيذ المخططات الموضوعة من قبل البلديات فيما يعود لصيانة شبكات المجارير ولجمع النفايات في الحالات غير الاعتيادية.

د - مراقبة ومعاونة البلديات في رفع الردميات وهدم الابنية المتصدعة من جراء القصف والتي تشكل خطرا وتصليح المساكن الضرورية والجسور وشبكات المياه والمزاريب والمجارير والطرقات الحيوية المعطلة.

هـ - تحضير وتنفيذ المخططات الخاصة بتزويد الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بالماء والكهرباء.

و - وضع الابنية غير المشغولة المشيدة من قبل مصلحة التعمير تحت تصرف الدفاع المدني.

ز - درس كيفية ايجاد مواقع معينة ومآخذ مياه لمكافحة الحريق وما شابه ذلك في بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيها.

ح - انشاء مستودع اضافي للمياه في ضواحي بيروت على ارتفاع يؤمن معه تزويد المناطق المرتفعة بالمياه اللازمة.

المادة 8 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244636/article/8/